قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن اعلان نتائج الامتحان المهنى والمسابقة على أساس الاختبارات والمسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 1575

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.