قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية المسيلة. 1573
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975، طبقا للجدول أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التابعة له ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية المسيلة طبقا للجدول التالي :
دوائر اختصاصها المسيلة :
المسيلة - حمام الضلعة - أولاد دراج - أولاد عدى القبالة المعاضيد برهوم - مقرة - عين الخضراء جزار مصيف - شلال.
سيدي عيسى :
سيدى عيسى - عين الحجل و نوغة .
بوسعادة :
بوسعادة بن سرور سيدي عامر - أولاد سيدي ابراهيم.
عين الملح :
عين الملح سليم مجدل جبل مسعد - أولاد رحمة.
العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982. بوعلام بن حمودة 1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.