قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 يتضمن انشاء لجان انتخابية بلدية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في كل بلدية لجنة انتخابية بلدية .
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة الانتخابية البلدية من ثلاثة أعضاء يعينون من طرف الوالي ..
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتجمع اللجنة الانتخابية البلدية النتائج في كل مكتب انتخاب وتسجلها في محضر الاحصاء البلدى للانتخابات بدون اخبار العموم بها .
وترسل المحضر المبين فى المقطع الاول الى اللجنة الانتخابية للولاية مرفوقا بكل الشكايات المحتملة
المادة 4
فتح المادةيكلف الولاة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 19 يناير سنة 1971 .
احمد مدغري وزارة العدل ممم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.