قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير سنة - 1971 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادتين 59 و 60 من الأمر رقم 9370 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 129
المادة الأولى
فتح المادةان التصريح عن المختزنات المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الضرائب غير المباشرة يجب أن يوقع في المهل المحددة في المادة 3 أدناه من قبل الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين ليست لهم صفة المستودعين والحائزين على المنتجات الخاضعة للضريبة والذين كانت في حوزتهم الخمور والمنتجات المؤسسة على الكحول بتاريخ سريان التعريفات المحددة في المادتين 59 و 60 من الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 313 ديسمبر سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتضمن التصريح المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ما يلى :
- فيما يتعلق بالكحول والأصناف التالية :
أ - المشهيات المؤسسة على الخمر والفرموط والخمور وما يماثلها ، الخمور الحلوة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الخاص بالكحول وخمور الكحول الأجنبية المستفيدة من تسمية | الأصل المراقب أو النظامى وكريم دي كاسيس ، الويسكي والمشهيات المؤسسة على الكحول كالبيترز ب - والأمرس ، وقودرون وجانطيان وانيس ، ج الروم والمنتجات الأخرى ، غير المذكورة أعلاه ، نوع المنتجات ،
- عدد الزجاجات والأوعية .
- طاقة الوحدة ، غزارة الكحول .
حجم الكحول الصافي بالنسبة لكل صنف من المنتجات ، سعر الشراء والرسوم المترتبة على المصرح ..
فيما يتعلق بالخمر :
نوع المنتجات ، عدد الزجاجات أو الأوعية . -
- طاقة الوحدة ، الحجم الكامل ، سعر الشراء والرسوم المترتبة على المصرح وعند الاقتضاء يصرح عن الكميات الجاري نقلها وكذلك ماهو مختزن لحساب الغير في المهلة المنصوص عليها بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةان التصريح بالمختزفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار يجب أن يوقع قبل 20 يناير سنة 1971 في أقصى أجل
المادة 4
فتح المادةان الكميات المصرح عنها على الشكل المذكور تخضع بكاملها لرسوم الاستهلاك الداخلية طبقاً للمادة 24 من قانون الضرائب غير المباشرة .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي اينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير 1971 اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.