قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص بنايات الفرع الادارى المتخصص ( صاص سابقا ) التابعة الى مجدل دائرة بوسعادة لفائدة وزارة الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) قصد استعمالها ثكنة للدرك 132
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص بنايات الفرع الادارى المتخصص ( صاص سابقا ) التابعة الى مجدل دائرة بوسعادة لفائدة وزارة الدفاع الوطني ( الدرك الوطني ) قصد استعمالها ثكنة للدرك 132
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.