قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات الحاق الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بالمدارس العسكرية 124
المادة الأولى
فتح المادةان مديري الدروس وموظفى التعليم وأعوان الادارة التابعين لكتابة مديريات الدروس هم موظفون ملحقون من قبل وزارة التربية الوطنية لمدة عامين قابلين للتجديد ضمنياً من قبل الطرفين ويحتفظ كل طرف معنى بحق رفض التجديد عند تحرير أوراق المقترحات من طرف موظفى التربية الوطنية .
وفي عدم وجود مرسمين ، وبصفة استثنائية ، يجوز للمعلمين المتمرنين أن يعينوا في المدارس العسكرية طيلة مدة تمرينهم ويستفيدون من الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة أدناه .
المادة 2
فتح المادةيطبق على الموظفين الملحقين بالمدارس العسكرية ، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظم الخاصة بالمدارس العسكرية .
المادة 3
فتح المادةيخول لسلك الملحقين الانتفاع بدرجة أو درجتين اضافيتين أو بزيادة 40 نقطة في الرقم الاستدلالى وذلك بغرض توظيف موظفين ذوى أهلية ومتفانين وبعد صدور رأى موافق من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .
المادة 4
فتح المادةان مدة الخدمة الأسبوعية هي المدة المطبقة في وزارة التربية الوطنية بالنسبة لمعلم له نفس الرتبة ويمارس نفس الوظائف ولا يجوز أن تكون مبدئياً أكثر من المدة الأسبوعية المطلوبة في السلك الأصلى وفى حالة العكس ، يجب التنصيص على ميزانية ساعات اضافية وذلك في اطار التشريع الخاص | بالتربية الوطنية وتكون المدة السنوية للعطل الممنوحة لهؤلاء الموظفين الملحقين معادلة للمدة الممنوحة من قبل وزارة التربية
المادة 5
فتح المادةيتحمل الموظف الملحق ، الاقتطاعات المخصصة للتقاعد والصندوق التضامن العام للتربية الوطنية وللضمان الاجتماعي وكذا الاقتطاع برسم الضرائب والرسوم المفروضة على الأجور وتخصم هذه الاقتطاعات من المرتب الخاص بالرتبة والدرجة اللتين يتمتع بهما الموظف في ادارته الاصلية أما أقساط الاشتراك والعوائد الواجب دفعها إلى الصندوق الجزائرى التضامني للاحتياط الاجتماعي والصندوق العام الجزائري للتقاعد 6 فيقتطعها وزير الدفاع الوطني ويدفعها مباشرة الى الهيئتين المدنيتين المذكورتين وكذلك الأمر فيما يتعلق بتصديق الخدمات المتممة بوزارة الدفاع الوطني والتي تقع عوائدها على نفس الوزارة برسم خدمة متممة فعلا في ادارتها أما قسط الاشتراك المخصص لصندوق التضامن العام للتربية الوطنية فيخصم سلفاً من أصل المرتب بناء على طلب المنتمين ويدفع الى هذه الهيئة .
المادة 6
فتح المادةتسدد للموظف الملحق نفقات الرحيل عند انتقاله انتقاله أو تعيينه ..
المادة 7
فتح المادةيستمر الموظف الملحق في تقاضي الأداءات المدفوعة في سلكه الأصلي .
المادة 8
فتح المادةيقوم المفتشون العامون للتربية الوطنية المؤهلون قانونياً بتفتيش الموظفين الملحقين وذلك بغرض تسجيل نقطهم في اطارهم الأصلى وليتمكنوا من اجراء مراقبة فعالة على الخدمات المؤداة ويتلقى هؤلاء المفتشون كل المساعدة المرجوة من سلطات المدرسة للقيام بمهامهم على أحسن وجه •
المادة 9
فتح المادةتكون العقوبات مفروضة من قبل وزير التربية الوطنية بناء على تقرير مفصل لرئيس المؤسسة وعند الاقتضاء بعد أخذ رأى لجنة التأديب ..
المادة 10
فتح المادةيشترك الموظفون الملحقون التابعون للتربية الوطنية ، بنفس صفة الموظفين الآخرين التابعين لنفس السلك في مختلف الملتقيات والتمرينات والامتحانات ونصف اليوم البيداغوجي المنظمة من قبل وزارتهم التي يجب عليها أن تعلمهم بها بصفة منتظمة وبواسطة المناشير والنشرات والمجلات والمستندات .
المادة 11
فتح المادةلا يمكن لموظفى التربية الوطنية الملحقين بالمدارس العسكرية أن يطلبوا ارجاعهم الى وظائفهم الا بعد انتهاء السنة الدراسية وبعد أن يكونوا قد اشتركوا في الحركة السنوية للموظفين وفي هذه الحالة مينتهى أداء المرتبات من طرف المدارس العسكرية ابتداء من اليوم الاول من العودة الى السنة الدراسية الموالية ، غير أنه اذ أحيل المعنيون تحت تصرف ادارتهم بسبب تدبير تأديبي فانه يعاد ادراجهم في وظائفهم الوطنية .. بعدد زائد عند الاقتضاء ..
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125
المادة 12
فتح المادةيشترك الموظفون أعلاه بوجه عام وبحكم القانون في مختلف حركات الموظفين .
المادة 13
فتح المادةيجب على جميع موظفى التربية الوطنية الملحقين بالمدارس العسكرية أن يتصفوا بأوصاف الأدب والكرامة المطلوبة بسبب حضور الجيش الوطني الشعبي ويجب عليهم أن يتبعوا التعليمات العامة العسكرية أو الخاصة بالمدرسة ولا سيما الامن العسكرى والمراقبات الطبية ..
المادة 14
فتح المادةان وضع موظفى التربية الوطنية الملحقين بالمدارس العسكرية عند تاريخ هذا القرار سيسوى بطريقة رجعية وفقاً للأحكام السابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 عن وزير الدفاع الوطني عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام وبتفويض منه مولاي عبد القادر شابو المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.