مرسوم رقم 71-38 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال للحراس الجامعيين 125
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 71-4 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بالجزائر 24 نهج مراد ديدوش
المادة 2
فتح المادةتؤدى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل.
مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.