قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يحظر بموجبه عقد المهرجانات وتنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات والعرائض والقرارات والمطالب وكذا لصق الاوراق داخل الجامعة والمعاهد والمدراس العليا والاحياء والمطاعم الجامعية . 128 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 71-4 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بالجزائر 24 نهج مراد ديدوش 129
المادة الأولى
فتح المادةيحظر عقد المهرجانات وتنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات والعرائض والقرارات والمطالب ولصق الاوراق داخل الجامعة والمعاهد والمدارس العليا والاحياء والمطاعم الجامعية ، الا بصدور اذن من السلطة الجامعية ..
المادة 2
فتح المادةان الاوراق المرخص بلصقها ، يجب تعليقها على الالواح المخصصة لهذا الغرض ، يبين فيها رقم التأشيرة ومرجع السلطات التي سلمتها .
المادة 3
فتح المادةتحظر أيضا الكتابات على الجدران
المادة 4
فتح المادةيترتب على كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الانظمة الجامعية دون الاخلال بالملاحقات الجنائية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.