قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يحظر بموجبه عقد المهرجانات وتنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات والعرائض والقرارات والمطالب وكذا لصق الاوراق داخل الجامعة والمعاهد والمدراس العليا والاحياء والمطاعم الجامعية . 128 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 71-4 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بالجزائر 24 نهج مراد ديدوش 129

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.