أمر رقم 71 1 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء • 122
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 21 من الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
تخضع الاقتراحات المتعلقة بتعيين القضاة وترسيمهم الى استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء ويتم نقل القضاة بموجب قرار من وزير العدل بعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للقضاء .
و ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار عند اعلان النقل ، فائدة المصلحة وطلبات المعنيين بالامر وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية ولاسباب الصحية للقاضى وزوجته وأولاده » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 39 من الامر رقم 69 – 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
يستشار المجلس الاعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات والاقتراحات والاجراءات الخاصة بالعفو ويمكن استشارته في المسائل العامة المتعلقة بالقضاء وبوضعية القضاة » .
الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبعية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-205
مرسوم رقم 71 205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن جعل قصر المعارض من اختصاص المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض - 1132
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 69-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.