مرسوم تنفيذي رقم 19-228

مرسوم تنفيذي رقم 19-228 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الأول — الإدارة المركزية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

فتح المادة

الفرع الأول — الإدارة المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.