مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوغزول
المادة 9
فتح المادةتقتطع نفقات سير الشبكة الموضوعاتية من ميزانية الوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية، والمؤسسات والكيانات المكونة للشبكة.
المادة 10
فتح المادةتعد الشبكة الموضوعاتية تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية من أجل التقييم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.