قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1440 الموافق 2 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 14 - عون خدمة من المستوى الأول 4 - حارس 8 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - عون وقاية من المستوى الأول 13 - 2 - عون وقاية من المستوى الثاني 43 - المجموع العام عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الكامل
- - 14 1 200
- - 4 4 1 200
- - 8 8 1 200
- - 2 2 3 240
- - 13 5 288
- - 2 7 348
- - 43
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1440 الموافق 2 يونيو سنة .2019 وزير المالية وزير الشباب والرياضة محمد لوكال رؤوف برناوي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.