قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “زاوية سيدي منصور” بولاية تيزي وزو. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.