قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر دج - لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها 590 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين قاض . 596 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك نواب مديرى ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعي 596 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك كتاب الضبط . 596 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك المترجمين • 596 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك حراس ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم | الاجتماعي .. 597
5901 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 ، يتضمن انهاء مهام مدير هيئة تسيير استغلال | مؤسسات السجون .. 597 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل
- سنة 1970 ، يتضمن تعيين مدير هيئة تسيير استغلال مؤسسات السجون .. 597 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1390 الموافق 27 ابريل | سنة 1970 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض للأحداث 5970 | وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة التجارة . 598 وزارة السياحة قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد المنحة المدفوعة لتلاميذ مركزي التكوين الخاص بأعمال الفنادق ، لوهران وقسنطينة 5980 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية حيزر دائرة البويرة عن قطعة أرض أصلها غابة ، مساحتها 1750م2 كائنة بغابة أملاك الدولة للبويرة لبناء مدرسة . 598 قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 صادر عن والي تلمسان يتضمن نزع الملكية لاجل المنفعة العمومية عن قطعة ارض مساحتها 41001م2 مع حيازتها بصفة عاجلة لاصلاح منعطف بالطريق | الوطني رقم 1 في تراب بلدية تلمسان . 599 ا
- قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق 4 مارس سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية فريحة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 70 آرا تقريبا واقعة بغابة تامقوت التابعة لاملاك الدولة وفى المكان المسمى أسلن آيت حاند ، قصد بناء مدرسة . 599
- قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الطاهير عن قطعة ارض مساحتها 24 آرا و 79 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة ومسكنين - • 599
- قرار مؤرخ فى 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مبينة بحرف «ج» في رسم المصلحة الطوبوغرافية مساحتها 2990 لازمة لتوسيع و اصلاح شارع المستشفى 600 قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن خمس قطع ارضية لصالح بلدية عين صالح لانجازا مشروعها التجهيزي .. - 600 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض لاملاك الدولة مساحتها 1645,40 م 2 تابعة للمجموعة رقم 77 مكرر ، من رسم التجزئة 60000
- قرار موخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا كائنة بالمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة ( الجبهة » تحمل الارقام 11 و 13 و 15 و 21 من مخطط تقسيم الارضي لأجل بناء 50 مسكنا .. 600 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية والتخطيط- قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . يمقتضى المرسوم رقم 68-179- المؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء مديرية لأملاك الدولة وللتنظيم العقارى وتحديد اختصاصاتها . وبمقتضى المرسوم رقم 68-511 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث مديريات جهوية لأملاك الدولة ومديريات جهوية للتسجيل والطابع والغاء المديريات الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1954
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 والمتضمن تحديد دوائر اختصاص مكاتب المصالح العمالية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع والنصوص التي تممته أو عدلته يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد قائمة مكاتب أملاك الدولة ودوائر اختصاصها طبقا للجدول التالي : تعيين المكاتب البلديات الواقعة في دائرة اختصاص المكتب مكتب أملاك الدولة المدينة ولاية الجزائر الجزائر مجموع دائرات مدينة الجزائر : المكتب الأول والثاني باب الوادى - القصبة - وادى قرين - وسط مدينة الجزائر - مصطفى - سيدي محمد المدنية الحامة - العناصر
-
- بولوغين بن زيرى - بوزريعة - الابيار - الرستمية - دالى ابراهيم - بئر مندرايس - حسين داى الحراش - وادى السمار براقي . الجزائر الساحل : الشراقة - عين بنيان - القبة - بئر خادم - دويرة درارية - معالمة-
- السحاولة - سطاوالي - زرالدة . الدار البيضاء : الدار البيضاء - رويبة - عين طاية - برج الكيفان - بودواو - بوقرة الأربعاء خميس الخشنة - مكتب أملاك الدولة بالثنية الدار البيضاء : الثنية - مفتاح - أولاد موسى - سيدى موسى .. زمورى .. برج منايل : برج منايل – شعبة العامر - يسر الناصرية .. البويرة : البويرة - أهل لقصر - بشلول - الشرفاء - حيرز - مشد الله . ذراع الميزان : ذراع الميزان عمر بوغني – تيزي غنيف . الأخضرية : الأخضرية بني عمران - بودربالة - قرومة - قادرية . مكتب الملاك الدولة بالبليدة البليدة : البليدة - أحمر العين - بير توتة بوفاريك - بوعينان - أبو اسماعيل بورقيقة - شبلي شفة دواود - العفرون - فوكه حجوط القليعة – مراد موزاية - وادى العلايق - الصومعة - تيبازة .) ولاية الأصنام مكتب أملاك الدولة بالاصنام الأصنام : الأصنام - بوقدير – الكريمية - أربعاء أولاد فارس وادي الفضة - أولاد بن عبد القادر - سنجاس عين الدفلى : عين الدفلى روينة . عريب جليدة أهل الوادى - العبادية - العطاف الحربة تنس : تنس - عين مران بني حواء برج أبي الحسن - بوزغاية - المرسى تا وقريت - زبوجة .- مكتب أملاك الدولة بشرشال شرشال : شرشال - داموس - قوراية سيدى عمار .. مكتب أملاك الدولة بمليانة مليانة : مليانة - بومدفع جندل - خميس مليانة - وادى الشرفاء وادى جر . ثنية الأحد : ثنية الأحد خميستي - العيون - بني بوخنوس - بني هندل - برج الأمير عبد القادر - الحسنية الارجم - طارق بن زياد .. ولاية المدية مكتب أملاك الدولة بالمدية المدية : المدية - البرواقية - العمرية - العوامرية - وزرة - ربايعية - سيدي محجوب - الزبيرية .
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه تعيين المكاتب البلديات الواقعة في دائرة اختصاص المكتب عين وسارة : عين وسارة - بيرين - قصر الشلالة سيدى الاعجال - زنزاش - زمالة الأمير عبد القادر بوسعادة : بوسعادة - عين الملح - ابن سرور جبل مسعد مجدل - أولاد سيدي ابراهيم الجلفة : الجلفة - عين الابل - الشارف - دار الشيوخ - الأدريسية حاسي بحبح مسعد قصر البخاري : قصر البخاري - غين بوسيف - عزيز الشهبونية - أولاد هلال أولاد معرف ثلاث - الدوائر مكتب أملاك الدولة بصور صور الغزلان : صور الغزلان - عين بسام عين الحجل بير غبالو برج أو خريس الغزلان شلالة العذاورة ديرح جواب - الهاشمية سيدي عيسى تابلاط : تابلاط - عيساوية - العزيزية - السواقي – تشايف . ولاية تيزي وزو مكتب أملاك الدولة بتيزي وزو تيزي وزو : تيزي وزو بنى دوالة - ذراع بن خدة - ايفليسن معاتقة - ماكودة واقنون - تيقزيرت .. عزازقة : عزازقة - أزفون - بوسقن - فريحة - أيلولة أو مالو – مقلع - تيميزارت يا كوران - ذكرى . برج منايل : باغلية - دلس سيدي داود - تا دمايت . ذراع الميزان : واضية . الأربعاء نايت ايراثن : الأربعاء نايت ايراثن - عين الحمام - بني يني ايفرحونن ايرجان واصيف تا سافت - تيزي راشد . ولاية الواحات مكتب أملاك الدولة بورقلة ورقلة : الزاوية الكحلاء . جانت : جانت - ايليزي .. مكتب أملاك الدولة بغرداية غرداية : غرداية - بريان قرارة - متليلي شعامية . القليعة : القليعة . عين صالح : عين صالح - أولف . تامنر است : تامنر است مكتب املاك الدولة بالأغواط الأغواط : الأغواط - الأرباع ولاية عنابة مكتب أملاك الدولة بعنابة عنابة : العين الباردة - عصفور ابن عزوز - ابن مهيدي - برحال - بسباس بوشقوف بوكاموزة - شطايبي - ذريعان الحجار - نشماية - سرايدي - • القالة : القالة - عين العسل عين الكرمة بني عمار بوحجار - الطارف
الصوارخ قالمة : قالمة عين حساينية - عين العربي - بلخير - بوعاطي محمود بوحمدان بومهرة أحمد - الفروج - قلعة بوسبع هيليوبوليس - خزاراس – سلاوة عنونة .. مكتب أملاك الدولة بسوق سوق أهراس : حمام مبايل حنانشة - الحضارة مشروحة - مراهنة وادي . اهراس : - - - - الشحيم - أولاد أدريس - تاورة - الزعرورية ..
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 تعيين المكاتب البلديات الواقعة في دائرة اختصاص المكتب تبسة : تبسة - بئر العاتر - بئر المقدم - الشريعة - جبل العنق - الكويف الماء الأبيض - العلقة - الحمامات
- نقرين . العوينات : العوينات - بئر بوحوش - مداوروش مرست مولا دهيام - الونزة سدراتة .
- ولاية قسنطينة مكتب أملاك الدولة بقسنطينة قسنطينة : قسنطينة - عين عبيد - شلغوم العيد - الخروب حامة بوزيان - وادئ
- العثمانية - وادى الزناتي - تاجنانت - تاملوكة زيغود يوسف عين البيضاء : عين البيضاء - عين بعبوش - بريش ضلعة فكيرينة - قصر
- الصباحي - مسكيانة - ( جزء منها ) - أم البواغي عين مليلة : عين مليلة - تلاغمة عين الفكرون عين كرشة بئر الشهداء - سيقوس -
- - الميلية : الميلية - العنصر - سطارة سيدي معروف ميلة : ميلة - بوحاتم - جميلة - فرجيوة - القرارم - أولاد النجاع - الرواشد . مكتب املاك الدولة بجيجل جيجل : جيجل - شهانة شقفة - جيملة العوانة - رقادة مثلثين - سيدي عبد العزيز - الطاهير - زيامة منصورية . مكتب أملاك الدولة بسكيكدة سكيكدة : سكيكدة - عين شرشار - عزابة الحروش - الحدائق مجاز الدشيش السبت أولاد حبابة - رمضان جمال - ركنية - صالح بوشعور - سيدي مزغيش القل : القل - عين كشرة زيتونة .. مكتب أملاك الدولة بسطيف سطيف : سطيف - عين بني ولبان - أولاد عطية - أم الطوب - تامالوس- ولاية سطيف عباسة . برج بوعريريج : برج بوعريريج عين تا غروط برج الغدير - جعافرة - الحمادية المهير منصورة - مجانة
- رأس الوادي سيدى مبارك - ثنية النصر - زمورة . بوقاعة : بوقاعة بني شبانة - بني ورثلان بوسلام - قنزات تالة ايفاسن .- العلمة : العلمة عين ازال - عين الحجر عين أولمان - بازر سكرة - بيضاء برج بني فضة بئر الأحرش - قجال أم العجول - صالح باي .. خراطة : خراطة - العين المسيلة : المسيلة - حمام الكبيرة - عموشه - عرباون - بابور . الدلاعة - حضنة وادى المسيلة المعاضيد - مسيف- ونوغة - أولاد عدى القبالة - أولاد دراج مكتب أملاك الدولة ببجاية : بجاية : بجاية - برباشة - رأس أوقاس - درقينة - القصر - قنديرة - وادي اميزور - سوق الاثنين - تاسكريوت - تيشى توجة . آقبو : آقبو - بوجليل - ايغيل على - محفوظة - أوز لاقن - صدوق - تازمالت . سيدي عيش : سيدي عيش ادكار كبوش أكفادو - الشميني - صمعون تاوريرت اغيل - تيمزريت – الماتن مكتب املاك الدولة بباتنة : باتنة : عين القصر - عين تيمقاد .. ولاية الأوراس التوتة - عين ياقوت - الشمرة - أولاد فاضل - تازولت -
594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه تعيين المكاتب البلديات الواقعة في دائرة اختصاص المكتب اريس : أريس - بوحمار - بوزينة - ايشمول مشونش منعة - - ثنية العابد - تكوت . بريكة : بريكة - عين الكلبة برهوم - بيطام - ماقرة - مدوكال - نقاوس سقانة . خنشلة : خنشلة - أولاد رشاش :.
- بوحمامة - ششار - الحامة فايس خنقة سيدى ناجي - المحمل - مروانة : عين الجاسر - حيدوسة - وادي الماء - أولاد فاطمة أولاد سلام - رأس العيون - سريانة . مكتب أملاك الدولة ببسكرة : بسكرة : بسكرة عين زعطوط - بوشقرون شتمة جمورة الدوسن - القنطرة فوغالة - أولاد جلال - أولاد حركات - أولاد رحمة - أوماش - أورلال - سيدي خالد
- سيدي عقبة - طولقة - زريبة الوادى . الوادى : الوادي - توقرت : توقرت - مكتب املاك الدولة بوهران : وهران : وهران الدبيلة - قمار - كوبنين - روباح جامعة - الحجيرة - المغير - طيبات . ولاية وهران بئر الجير بوتليليس - السانية - المرسى الكبير - مسرغين
- - وادي تليلات . المحمدية : عكاز - زهانة - سيق . مكتب املاك الدولة بارزيو : وهران : آرزيو - بطيوة - بوفاتيس قديل . مكتب املاك الدولة بعين عين تموشنت : عين تموشنت اغلال - عين الأربعاء - عين الكيحل - عين الطلبة شعبة اللحم - العامرية - المالح - حمام بوحجر - حساسنة - تموشنت :
- حاسي الغلة - وادي بركش وادى صباح - سيدى بن عدة - تامزورة - تارقة . مكتب أملاك الدولة بسيدي سيدي بلعباس : سيدي بلعباس - عين البرد - بلعربي - ابن باديس بوخنفيس بلعباس : حاسي زهانة - سفيزف - سيدى على بن يوب - سيدى على بوسيدي - سيدى حمدوش سيدي الحسن - تنيرة - تاسالة تليوم . تلاغ : تلاغ - الضاية الغور - مرحوم مولاي سليسن وادي تاوريرة - رأس الماء - تغاليمت .- ولاية مستغانم مكتب املاك الدولة بمستغانم: مستغانم : مستغانم - عين النويسي عين تادلاس بوقيراط حاسي معمش
- - خير الدين - مسرة - وادى الخير - ستيدية المحمدية : المحمدية - أبوهني - الغمرى - مقطع الدوز . سيدى على : سيدى على - عشاشة حجاج - خضرة أولاد معلة سيدى الأخضر . مكتب أملاك الدولة بايغيل ايغيل ايران: ايغيل ايزان - المطمر - القلعة الهيليل - مانديس وادى الجمعة ايزان : وادى السلام - سيدي خطاب -
- سيدي محمد بن عودة - زمورة وادي رهيو : وادي رهيو - عين الحمام - عمى موسى الحمادنة - جديوية - الأحلافت مازونة - مديونة – ملعب - وريزان - أولاد عايش - رمقة سيدي محمد بن على .. مكتب أملاك الدولة بمعسكر : معسكر : معسكر عين فارس - عين فكان بوحنيفية الحمامات - فروحة - غريس - حسين - معاوسة - المطمر - وادى طاغية - تيزى تيغنيف : تيغنيف - عوف - البرج - الهاشم - خلوية - - وادى الابطال - سيدي قادة .
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 تعيين المكاتب مكتب أملاك الدولة بسعيدة : سعيدة : سعيدة - ابراهيم - أولاد خالد عين الصفراء : عين البلديات الواقعة فى دائرة اختصاص المكتب ولاية سعيدة عين الحجر داود - الحساسنة مفتاح - سيدى أبوبكر - أولاد سيدي أحمد . الصفراء - عسلة - بوسمغون - موغرار . البيض : البيض - عين العراك - بوعلام - بوقطب - رقامة .. مشرية : مشرية - الأبيض - مكمن بن عمار - نعامة . ولاية الساورة مكتب أملاك الدولة ببشار : بشار : بشار - عبادلة - بني ونيف - قنادسة أدرار : أدرار - فنوغيل - رقان - تسابيت - زاوية كنتة . بني عباس : بنى عباس الوطاء - ايقلى - كرزاز - الساورة السفلى - تابلبالة . الأبيض سيدى الشيخ - الأبيض سيدي الشيخ - بريزينة . تيميمون : تيميمون - أو قروط - تاغوزي تينر كوك .. تندوف : تندوف - رقيبات . ولاية تيارت مكتب أملاك الدولة بتيارت : تيارت : تيارت - عين الذهب - دحمولى - جيلالي بن عمار - قرطوفة - كرية - مشرعة الصفاء ملاكو وادى ليلى - رحوية سيدى عبد الغني - سيدى على ملال - سيدي حسني السوقر - توسنية فرندة : فرندة عين الحديد - عين كرمس - مدريسة - مدروسة - أولاد جراد -
- تا خمريت • آفلو : آفلو - عين سيدى على - بريدة العيشة - قلتة - سيدي ساعد تيسمسيلت : تيسيمسيلت - عين دزاريت - عماري - حمادية - مهدية - وادئ بسام مكتب أملاك الدولة بتلمسان : تلمسان : تلمسان ولاية تلمسان عين فزة - عين تالوت بني مستار - ابن سكران - الحناية اولاد ميمون - صبرة سيدي عبدللي بني صاف : بني صاف - عين يوسف - بني وارسوس - هنين - ولهاصة الغرابة الرمشي سبدو : سيدو - بني سنوس - العريشة سيدى جيلالي - تيرني بني هديل .. مكتب املاك الدولة بمغنية : مغنية : باب العسة الغزوات : الغزوات المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
- حمام بوغرارة مرسى اين مهيدي سيدي مجاهد
- جبالة - فيلاوسين - ندرومة سواحلية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 20 ابريل سنة 1970. عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 3 : ينشر هذا القرار في في الجريدة الجريدة الرسمية الرسمية الكاتب العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حبيب جعفري
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يعين السيد محمود اسكندر ، مستشارا بالمجلس القضائي بتيزي وزو ..
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك نواب مديرى ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعي
- ان وزير الداخلية ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 286 المؤرخ في 3 ربيع
- الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المديرين لادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعى ولا سيما المادتان 9 و 12 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان عدد الوظائف النوعية لنواب المديرين لادارة المعتقلين واعادة تربيتهم. وتأهيلهم الاجتماعي يحدد بثلاثة المادة 2 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية ومدير الادارة العامة لوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 0 وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك كتاب الضبط ان وزير الداخلية ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية . وبمقتضى المرسوم رقم 68-288 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لكتاب الضبط ولا سيما المادتان 10 و 13 منه ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يحدد عدد الوظائف النوعية لكتاب الضبط الرؤساء كما يلى : المجلس الاعلى 2 المجلس القضائي لمدينة الجزائر 2 محكمة مدينة الجزائر 2 المجلس القضائي لوهران والمجلس القضائي لقسنطينة 4 المجالس القضائية الاخرى 24 المحاكم الاخرى الكائنة بمراكز المجالس القضائية 24 محاكم سكيكدة وقالمة وبجاية ، وسيدي بلعباس والبليدة ومعسكر 12 المادة 2 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية ومدير الادارة العامة لوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 • وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك المترجمين ان وزير الداخلية ،
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير العدل حامل الاختام ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-289 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين ولا سيما المادتان 12 و 15 منه ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يحدد عدد الوظائف النوعية لرؤساء المترجمين كما يلى : المجلس الاعلى 1 المجلس القضائي لمدينة الجزائر 1 محكمة مدينة الجزائر 1 المجلس القضائي لوهران والمجلس القضائي لقسنطينة 2 محكمة وهران ومحكمة قسنطينة 2 المجالس القضائية الاخرى 12 المحاكم الكائنة بمراكز المجالس القضائية 12 المادة 2 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية ومدير الادارة العامة لوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 . وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك حراس ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعي ان وزير الداخلية ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام | للجمهورية الجزائرية 597 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعى ولا سيما المادتان 4 و 3 منه ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يحدد عدد الوظائف النوعية لسلك حراس ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعي كما يلي : الحراس الرئيسيون 100 الحراس الرؤساء المساعدون 34 الحراس الرؤساء 25 المادة 2 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية ومدير الادارة العامة لوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 0 وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام. حسين طيبي عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط. الكاتب العام حبيب جعفري قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 ، يتضمن انهاء مهام مدير هيئة تسيير استغلال مؤسسات السجون بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 انهيت مهام السيد محمد مجبر بصفته مديرا لهيئة تسيير استغلال مؤسسات السجون قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تعيين مدير هيئة تسيير استغلال مؤسسات السجون بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 ، عين السيد صادق مناصري ، نائب مدير هيئة تسيير استقلال مؤسسات السجون ، مديرا للهيئة المذكورة … قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1390 الموافق 27 ابريل سنة 1970 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض للاحداث بموجب قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1390 الموافق 27 ابريل سنة 1970. بكلف السيد خالد معزوزي ، قاضي التحقيق لدى محكمة الاصنام ، بالقيام بمهمة قاض للاحداث زيادة عن مهامه الاصلية …
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدد يوم 29 يونيو سنة 1970 كتاريخ لاجراء الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المبينة فيما يلى : مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والابحاث الاقتصادية مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والابحاث الاقتصادية - أعوان الادارة الضاربون على الآلة الراقنة - أعوان مصلحة .. المادة 2 : يجب ان تسلم التصريحات بالترشيح الى وزارة | التجارة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني يوم 16 مايو وهو آخر أجل . المادة 3 : يجب ان تسلم قوائم الناخبين الى كل واحد منهم ، كما يجب أن تعلق في كل مصلحة يوم 23 مايو سنة 1970 وهو أقصى أجل .. المادة 4 : يتم التصويت بالمراسلة ضمن الشروط التالية : الاحتياطيين ، المقرر لكل من اللجان المتساوية الاعضاء المعينة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه . تحدد كيفيات فرز الاصوات بموجب قرار . المادة 5 : يجب أن تسلم نتائج الاقتراع المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه الى المكتب المركزى يوم 29 يونيو سنة 1970 على الساعة السادسة مساء وهو أقصى أجل . المادة 6 : يحدث بوزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين مكتب مركزى للتصويت مكلف بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء باعداد نتائج الانتخابات .. المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 . العياشي ياكر وزارة السياحة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد المنحة المدفوعة لتلاميذ مركزي التكوين الخاص باعمال الفنادق ، لوهران وقسنطينة ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 69-92 المؤرخ في 4 رمضان عام عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي ، ولا سيما المادة 10 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد المبلغ الاجمالي للمنحة المدفوعة لتلاميذة مركزي التكوين الخاص باعمال الفنادق لوهران وقسنطينة ب 100 دج في الشهر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ترسل قوائم المترشحين وكذا الغلافات ذات الحجم المستعمل | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للانتخاب الى كل الناخبين . يضع الناخبون علامة ( x ) في المربع المقابل للقب كل مترشح وفي حدود عدد ممثلى الموظفين ، المرسمين منهم أو وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 .. عبد العزيز معاوي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا | البلدية حيزر دائرة البويرة عن قطعة أرض أصلها غابة ، مساحتها 1750م2 كائنة بغابة أملاك الدولة للبويرة لبناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل لبلدية حيزر دائرة البويرة ، بعد المداولة رقم 14 المؤرخة في 3 أكتوبر سنة 1968 للمجلس الشعبي البلدى للبلدية المذكورة ، عن قطعة أرض مساحتها 1750م2 كائنة بالغابة
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية التابعة لاملاك الدولة بالبويرة لاستعمالها لبناء مدرسة وبالاضافة لذلك فان القطعة المذكورة مبينة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 للجمهورية الجزائرية 599
- 4100م2 مع حيازتها بصفة عاجلة لاصلاح منعطف بالطريق الوطني رقم 7 في تراب بلدية تلمسان بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 صادر عن والي تلمسان ، يعلن بنزع الملكية ، لحساب مديرية الاشغال العمومية والري والبناء لولاية تلمسان لاجل المنفعة العمومية ، مع الحيازة العاجلة ، للارض اللازمة لتنفيذ اشغال اصلاح منعطف بالطريق الوطني مارس سنة 1970 صادر عن والي تلمسان يتضمن نزع | رقم 7 فى تراب بلدية تلمسان ، كما هو موضح في جدول الملكية لاجل المنفعة العمومية عن قطعة ارض مساحتها | تعيين رقم القطعة في المخطط العام المرجع المخطط مسح العنوان او الارض الآتي : الملكية النوع المساحة هوية الملاك كما يستنتج الاراضي للمصلحة اسم المكان المنتزعة من الاستعلامات الطوبوغرافية او سنتوس كونسولت وعند الاقتضاء اسماء الملاكين المجاورين بلدية تلمسان فرع «و» منصورة المجموعة رقم 302 يحدها من الشمال الطريق الوطني رقم ومن الغرب ملكية فيشا سابقا .. ويصرح بانتزاع الملكية المبينة في بيان المساحات الارضية أعلاه ، طبقا لمخطط المساحات الارضية المرفق بأصل هذا القرار . | قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق 4 مارس سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية فريحة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 70 آرا تقريبا واقعة بغابة تامقوت التابعة لاملاك الدولة وفي المكان المسمى أسلن آيت خاند ، قصد بناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية فريحة ، دائرة العزازقة ، بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدى بتاريخ 31 يوليو سنة 1968 تحت رقم 15 ، عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 70 آرا تقريبا واقعة بغابة تامقوت التابعة لاملاك الدولة وفي المكان المسمى ايسلن - آيت حاند ، قصد بناء مدرسة وزيادة على هذا فهي موصوفة بالتفصيل في دفتر المشتملات المرفق باصل هذا القرار .. المحصل عليها من طرف الادارة ارض 3100 م2 ورثة عاشور ثابت الاخضر ولد الفوثي ولد ابراهيم الساكنون بتلمسان ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرفه مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق . مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الطاهير عن قطعة ارض مساحتها 24 آرا و 79 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة ومسكنين بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق ه مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية الطاهير ، بعد المداولة رقم 84 المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 1968 ، للمجلس الشعبي البلدى للبلدية المذكورة عن قطعة ارض مساحتها 24 آرا و 79 سنيارا لازمة لبناء مدرسة ومسكنين …
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1390 ه وان القطعة المذكورة محددة بخط أحمر في الرسم المرفق بأصل هذا القرار وهي مبينة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق ايضا بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مبينة بحرف « ج » في رسم المصلحة الطوبوغرافية مساحتها 990م لازمة لتوسيع و اصلاح شارع المستشفى بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق ه مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية قسنطينة . بعد المداولة رقم 284 المؤرخة في 17 يونيو سنة 1969 عن قطعة ارض كائنة بقسنطينة ، ومبينة بحراف «ج» في رسم المصلحة الطوبوغرافية مساحتها 20990 | لازمة لتوسيع واصلاح شارع المستشفى . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن خمس قطع ارضية لصالح بلدية عين صالح لانجاز | مشروعها التجهيزي بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 صادر عن والى الواحات تم التنازل مجانا بعد مداولة 8 نوفمبر سنة 1969 ، عن القطع الارضية الآتي بيانها لصالح بلدية عين صالح قصد انجاز مشروعها التجهيزي : 1 - القطعة رقم 1 : مساحتها 297,600م2 وتدعى «موقف الجمال ، 2 - القطعة رقم 2 : مساحتها 263,000م 2 تقريبا وتدعى قصر العرب » ،
- القطعة رقم 3 : مساحتها 500 ر 81م2 وتدعى « القصر الجديد » ، 4 القطعة رقم 4 : مساحتها 203,500م 2 وتدعى «قصر |- العرب ، ، ه القطعة رقم 5 : مساحتها 322,500م2 وتدعى الدرامشة » . وتعاد العقارات الممنوحة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض لاملاك الدولة مساحتها 40 16450 م 2 تابعة للمجموعة رقم 77 مكرر ، من رسم التجزئة بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم ، بعد المداولة رقم 69-76 والمؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1969 للمجلس الشعبى البلدى لجيجل ، استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 40 16450م2 تابعة للمجموعة رقم 77 مكرر ، من رسم التجزئة ، وكانت قد منحت مجانا لصالح البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1909 لتخصيصها لغرس الاشجار حول القرية وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة مبينة في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار .. قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا كائنة بالمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة (( (( الجبهة ) تحمل الارقام 11 و 13 و 15 و 21 من مخطط تقسيم الاراضي لاجل بناء 50 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو منحت بلدية برج منايل طبقا للمداولة رقم 42 بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1967 قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 60 سنتيارا كائنة بالمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة « الجبهة ، تحمل الارقام 11 و 13 و 15 و 21 من مخطط تقسيم الاراض لاجل بناء 50 مسكنا . ويعاد وضع العقار المحدد بخط وردى اللون في المخطط المرفق باصل هذا القرار والمبين في دفتر المشتملات بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر