قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الطاهير عن قطعة ارض مساحتها 24 آرا و 79 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة ومسكنين - • 599

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.