قرار

قرار مؤرخ فى 27 ذي الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض مبينة بحرف «ج» في رسم المصلحة الطوبوغرافية مساحتها 2990 لازمة لتوسيع و اصلاح شارع المستشفى 600

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.