قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة ارض لاملاك الدولة مساحتها 1645,40 م 2 تابعة للمجموعة رقم 77 مكرر ، من رسم التجزئة 60000 - قرار موخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا كائنة بالمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة ( الجبهة » تحمل الارقام 11 و 13 و 15 و 21 من مخطط تقسيم الارضي لأجل بناء 50 مسكنا 600

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.