قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة التجارة . 598
المادة الأولى
فتح المادةيعدد يوم 29 يونيو سنة 1970 كتاريخ لاجراء الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المبينة فيما يلى :
مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والابحاث الاقتصادية مراقبو مصلحة مراقبة الاسعار والابحاث الاقتصادية - أعوان الادارة الضاربون على الآلة الراقنة - أعوان مصلحة ..
المادة 2
فتح المادةيجب ان تسلم التصريحات بالترشيح الى وزارة | التجارة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني يوم 16 مايو وهو آخر أجل .
المادة 3
فتح المادةيجب ان تسلم قوائم الناخبين الى كل واحد منهم ، كما يجب أن تعلق في كل مصلحة يوم 23 مايو سنة 1970 وهو أقصى أجل ..
المادة 4
فتح المادةيتم التصويت بالمراسلة ضمن الشروط التالية :
الاحتياطيين ، المقرر لكل من اللجان المتساوية الاعضاء المعينة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه .
تحدد كيفيات فرز الاصوات بموجب قرار .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تسلم نتائج الاقتراع المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه الى المكتب المركزى يوم 29 يونيو سنة 1970 على الساعة السادسة مساء وهو أقصى أجل .
المادة 6
فتح المادةيحدث بوزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين مكتب مركزى للتصويت مكلف بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء باعداد نتائج الانتخابات ..
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 .
العياشي ياكر وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.