قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك المترجمين • 596
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد الوظائف النوعية لرؤساء المترجمين كما يلى :
المجلس الاعلى 1 المجلس القضائي لمدينة الجزائر 1 محكمة مدينة الجزائر 1 المجلس القضائي لوهران والمجلس القضائي لقسنطينة 2 محكمة وهران ومحكمة قسنطينة 2 المجالس القضائية الاخرى 12 المحاكم الكائنة بمراكز المجالس القضائية 12
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية ومدير الادارة العامة لوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 .
وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.