قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك كتاب الضبط . 596
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد الوظائف النوعية لكتاب الضبط الرؤساء كما يلى :
المجلس الاعلى 2 المجلس القضائي لمدينة الجزائر 2 محكمة مدينة الجزائر 2 المجلس القضائي لوهران والمجلس القضائي لقسنطينة 4 المجالس القضائية الاخرى 24 المحاكم الاخرى الكائنة بمراكز المجالس القضائية 24 محاكم سكيكدة وقالمة وبجاية ، وسيدي بلعباس والبليدة ومعسكر 12
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية ومدير الادارة العامة لوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 • وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام حسين طيبي عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.