قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق 4 مارس سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية فريحة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 70 آرا تقريبا واقعة بغابة تامقوت التابعة لاملاك الدولة وفى المكان المسمى أسلن آيت حاند ، قصد بناء مدرسة . 599
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1389 الموافق 4 مارس سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية فريحة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 70 آرا تقريبا واقعة بغابة تامقوت التابعة لاملاك الدولة وفى المكان المسمى أسلن آيت حاند ، قصد بناء مدرسة . 599
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.