قرار
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية حيزر دائرة البويرة عن قطعة أرض أصلها غابة ، مساحتها 1750م2 كائنة بغابة أملاك الدولة للبويرة لبناء مدرسة . 598
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1389 الموافق 3 مارس سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية حيزر دائرة البويرة عن قطعة أرض أصلها غابة ، مساحتها 1750م2 كائنة بغابة أملاك الدولة للبويرة لبناء مدرسة . 598
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.