قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد المنحة المدفوعة لتلاميذ مركزي التكوين الخاص بأعمال الفنادق ، لوهران وقسنطينة 5980
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المبلغ الاجمالي للمنحة المدفوعة لتلاميذة مركزي التكوين الخاص باعمال الفنادق لوهران وقسنطينة ب 100 دج في الشهر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ترسل قوائم المترشحين وكذا الغلافات ذات الحجم المستعمل | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للانتخاب الى كل الناخبين .
يضع الناخبون علامة ( x ) في المربع المقابل للقب كل مترشح وفي حدود عدد ممثلى الموظفين ، المرسمين منهم أو وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 ..
عبد العزيز معاوي قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.