قرار

قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا عن خمس قطع ارضية لصالح بلدية عين صالح لانجازا مشروعها التجهيزي - 600

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.