قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية لسلك حراس ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعي 597
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد الوظائف النوعية لسلك حراس ادارة المعتقلين واعادة تربيتهم وتأهيلهم الاجتماعي كما يلي :
الحراس الرئيسيون 100 الحراس الرؤساء المساعدون 34 الحراس الرؤساء 25
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية ومدير الادارة العامة لوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 ابريل سنة 1970 0 وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي الكاتب العام.
حسين طيبي عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط.
الكاتب العام حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.