ج.ر عدد 63 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 18 رجب عام 1423 ه فهرس مراسيم تنظيمية 25 سبتمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-297 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 01 – 71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1423 الموافق 22 سبتمبر سنة 2002، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب…

إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب.

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب.

قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن للمديرية العامة للضرائب.

قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 22 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها.

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1423 الموافق 14 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 14 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 الأساسي. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 الثانوي العام. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 الثانوي التقني. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة التكوين. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم

2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

18 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3 25 سبتمبر سنة 2002 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 والتوجيه والاتصال. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم

سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط.

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 والوسائل. وزارة العمل قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس

سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية

والضمان الاجتماعي سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. 18 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 18 رجب عام 1423 ه 25 سبتمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-297 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-299 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 8 و 15 من المرسوم الرئاسي رقم 71-01 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. المادة 2 : تعدّل المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 01 –71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ المادة 8 : تؤسّس تشكيلة اللجنة وتعيين أعضائها على مبدأ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية. يختار أعضاء اللجنة من ضمن المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة وذوي الخلق الرفيع والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية. يعين أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب التمثيل الآتي : 1 - بعنوان المؤسسات العمومية : أربعة (4) أعضاء من رئاسة الجمهورية، عضوان (2) من مجلس الأمة، عضوان (2) من المجلس الشعبي الوطني، عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء، عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى، عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 2 - بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني : عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين عضوان (2) من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري عضو واحد من مجلس نقابة المحامين عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين

  • اثنا عشر (12) عضوا إلى ستة عشر (16) عضوا يتشكل نصفهم من النساء بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان. 3 - بعنوان الوزارات : عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني، عضو واحد من وزارة العدل عضو واحد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضو واحد من وزارة الشّؤون الخارجية، عضو واحد من وزارة التربية الوطنية،

18 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 25 سبتمبر سنة 2002 م عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب ، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالصحة عضو واحد من وزارة الاتصال والثقافة عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يكون ممثلو رئاسة الجمهورية وممثلو الوزارات أعضاء في اللجنة بصفة استشارية وبدون صوت تداولي”. المادة 3: تعدل المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 01 – 71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 15 : تضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية :

  • الأمين العام مدير الدراسات والبحث مكلف بالدراسات والبحث مدير الإدارة والوسائل، رئيس مركز البحث والوثائق “، …. (الباقي بدون تغيير)…… المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-298 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتعلّق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 25 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01 – 71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-299 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-47 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما المادتان 10 و 39 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى توزيع المندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، وتحديد مجال اختصاصها الإقليمي وكذا قواعد عملها. المادة 2 : تتصرف المندوبيات الجهوية، داخل مجال الاختصاص الإقليمي لكل منها، لحساب اللجنة الوطنية وفي حدود مهام هذه الأخيرة. المادة 3 : تتوزع المندوبيات الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1 - المندوبية الجهوية لبشار وتشمل الولايات الآتية : بشار ، النعامة، تندوف، البيض، سعيدة و أدرار . 2 - المندوبية الجهوية للجزائر العاصمة وتشمل الولايات الآتية : الجزائر، بجاية ، تيزي وزو، البويرة ، بومرداس، البليدة، المدية ، تيبازة ، الشلف، عين الدفلى والجلفة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - المندوبية الجهوية لقسنطينة وتشمل الولايات الآتية : قسنطينة ، جيجل ، سكيكدة، عنابة ، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، الطارف ، خنشلة، أم البواقي، قالمة ، سوق أهراس وتبسة. 4 – المندوبية الجهوية لورقلة وتشمل الولايات الآتية : ورقلة، إيليزي ، غرداية ، بسكرة، الوادي، باتنة الأغواط، تامنغست والمسيلة. 5 - المندوبية الجهوية لوهران وتشمل الولايات الآتية: وهران، مستغانم، غليزان، تيارت، معسكر، تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلعباس وتيسمسيلت. المادة 4: يشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوي . يتم اختيار المندوب الجهوي من بين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها خارج رؤساء اللجان الفرعية الدائمة ومقرريها والأعضاء المعينين بعنوان الوزارات. ويعين رئيس اللجنة الوطنية المندوب الجهوي بعد استشارة مكتب اللجنة. المادة 5 : يتصرف المندوب الجهوي لحساب اللجنة الوطنية في حدود دائرة اختصاصه بتفويض من رئيس اللجنة الوطنية. وفي هذا الإطار، يتولى جمع وتلخيص جميع المعطيات التي من شأنها ضمان تنفيذ مهام اللجنة الوطنية ولا سيما في مجالات الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. ويمكن ، زيادة على ذلك، أن يكلّفه رئيس اللجنة بمهام خاصة. و تساعد المندوب الجهوي، من أجل أداء مهمته، أمانة تتكون على الأكثر من عونين (2) معينين من بين مستخدمي اللجنة الوطنية. المادة 6 : يقدم المندوب الجهوي عرضا شهريا عن مهمته إلى رئيس اللجنة الوطنية. ويعرض، زيادة على ذلك، تقارير نشاطاته على الجمعية العامة للجنة الوطنية. المادة 7 : يساعد المندوب الجهوي ، في إطار مهمته، مراسلون محليون يختارون من خارج اللجنة الوطنية. يعين رئيس اللجنة الوطنية، بعد استشارة مكتبها، المراسلين المحليين من بين الأشخاص الجزائرية / العدد 63 18 رجب عام 1423 ه 25 سبتمبر سنة 2002 م المعروفين بالتزامهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك في حدود مراسل واحد إلى ثلاثة (3) مراسلين في كل ولاية. المادة 8 : يمارس المراسل المحلي مهمة الإنذار المبكر ويقدم تقريره مباشرة إلى المندوب الجهوي. غير أنه، وفي حالة الاستعجال و/أو الظروف الخاصة ، يمكنه أن يتصل برئيس اللجنة الوطنية. المادة 9: تحدد عهدة المندوبين الجهويين والمراسلين المحليين بأربع (4) سنوات. تخضع نهاية عهدة المندوبين الجهويين والمراسلين المحليين إلى نفس الأشكال التي تم تعيينهم بموجبها. المادة 10 : يتمتع المراسلون المحليون بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء ، مهما تكن طبيعتها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم. ويلزمون، زيادة على ذلك، بالواجبات الآتية : التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها، المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل اللجنة الوطنية،

  • الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة، مراعاة واجب التحفظ احترام أحكام النظام الداخلي للجنة الوطنية، عدم استعمال صفة المراسل المحلي لأغراض تتنافى ومهام اللجنة الوطنية. المادة 11 : ينظّم المندوب الجهوي دوريا لقاءات مع مجموع المراسلين المحليين، لغرض دراسة واقع الحال على الخصوص، في مجال الإنذار المبكر، وتقييم الوضعية المتصلة بذلك. المادة 12 : تضع اللجنة الوطنية تحت تصرف المندوبية الجهوية الوسائل الضرورية لأداء مهامها. المادة 13 : يستفيد المندوب الجهوي من تعويض جزافي شهري قدره خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) وذلك زيادة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 46 من النظام الداخلي لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية.

18 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 25 سبتمبر سنة 2002 م المادة 14 : يستفيد المراسل المحلي من تعويض جزافي شهري قدره ستة آلاف دينار ( 6.000 دج). المادة 15 : تسجل التعويضات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه، في ميزانية اللجنة الوطنية. المادة 16 : يسري مفعول عهدة المندوب الجهوي ابتداء من تاريخ تنصيبه بهذه الصفة إلى غاية نهاية عهدته كعضو في اللجنة. المادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1423 الموافق 22 سبتمبر سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-281 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحد وألوان مختلفة. المادة 2 : فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-281 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه ، يتم تعريف أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بما يأتي : طباعة صورة تعريف رئيس الحزب أو المسؤول الأول فيه بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب سياسي، طباعة صورة تعريف لكل رئيس من رؤساء الأحزاب السياسية أو المسؤولين الأولين فيها بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية عدة أحزاب سياسية، طباعة صورة تعريف المترشح رأس القائمة بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار. المادة 3 : توضّح المميزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1423 الموافق 22 سبتمبر سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض ذي وزن 72 غراما وحسب المقياسين (2) المختلفين الآتيين :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية . ورقة التصويت بمقياس 9,5 X 21 سم بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بسبعة (7) وتسعة (9) وأحد عشر (11) وخمسة عشر (15) مقعدا. . ورقة التصويت بمقياس 19 X 21 . سم ذي وجهين بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بثلاثة وعشرين (23) وثلاثة وثلاثين (33) مقعدا. تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق ذي وزن 72 غراما وحسب نموذجين (2) مختلفين : .ورقة التصويت بمقياس 19 X 21 . سم ذي وجهين بالنسبة للولايات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بخمسة وثلاثين (35) وتسعة وثلاثين (39) وثلاثة وأربعين (43) وسبعة وأربعين (47) مقعدا. . ورقة التصويت بمقياس 19 X 21 سم ذي وجهين (2) تطبع على رأس الوجه وعلى خلفه، بالنسبة للولايات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بواحد وخمسين (51) وخمسة وخمسين (55) مقعدا. تتضمن ورقة التصويت بالأحرف المطبعية باللغة العربية، المعلومات الآتية : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • السمك : 16 ضعيف. 2 - انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو الولائي : السمك : 14 خشن. 3 - تاريخ الانتخاب :
  • السمك : 14 خشن ( بالنسبة للشهر ) و 12 خشن ( بانسبة لليوم والسنة). 4 – الولاية ………… السمك : 14 خشن. الجزائرية / العدد 63 18 رجب عام 1423 ه 25 سبتمبر سنة 2002 م 5 - البلدية : . . . . . . ( بالنسبة لورقة التصويت الخاصة بانتخاب المجلس الشعبي البلدي)،
  • السمك : 14 خشن. 6 - تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية (بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية) باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
  • باللغة العربية، السمك : 14 خشن.
  • بالأحرف اللاتينية، السمك : 12 خشن. 7 - تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرة” :
  • باللغة العربية، السمك : 14 خشن.
  • بالأحرف اللاتينية، السمك : 12 خشن. 8 - على الجهة العلوية من ورقة التصويت وعلى سنتيمتر واحد (1سم) من الحد الأقصى من اليمين : مساحة مخصصة لتعريف القائمة بطبع في إطار بمقياس 4 سم X 3,60 سم ( باللون الأسود والأبيض) صورة تعريف ( في حالة صورة واحدة ) وفي إطار بمقياس مناسب ( في حالة عدة صور ) : . رئيس الحزب أو مسؤوله الأول بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب سياسي. . رؤساء الأحزاب أو مسؤوليها الأولين بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية عدة أحزاب سياسية. المترشح رأس القائمة بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار . 9 - على المساحة الثانية المخصصة للمترشحين : . على يمين المساحة : أسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين وألقابهم باللغة العربية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.

18 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 25 سبتمبر سنة 2002 م المترشح رأس القائمة : الترتيب الرقمي، السمك : 8 خشن. الاسم واللقب باللغة العربية، السمك : 14 خشن. المترشحين الآخرين المذكورين في القائمة : الترتيب الرقمي، السمك : 8 ضعيف. الأسماء والألقاب باللغة العربية، السمك : 12 ضعيف. على يسار المساحة : أسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين وألقابهم بالأحرف اللاتينية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير : المترشح رأس القائمة : الترتيب الرقمي، السمك : 8 خشن. الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية، السمك : 10 خشن. المترشحين الآخرين المذكورين في القائمة : الترتيب الرقمي، السمك : 8 ضعيف. الأسماء والألقاب بالأحرف اللاتينية، السمك : 8 ضعيف. وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للضرائب لجان متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة كما يأتي : مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب، متصرف رئيسي، متصرف، مترجم - ترجمان، وثائقي أمين محفوظات، مهندس معماري، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في المخبر، مهندس تطبيقي في المخبر، مفتش الضرائب، مساعد إداري رئيسي مساعد إداري، تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر، تقني في المخبر، تقني سام في البناء، محاسب إداري رئيسي، كاتب رئيسي للمديرية، مراقب الضرائب، عون معاينة، معاون إداري، عون إداري، معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في المخبر، محاسب إداري، مساعد محاسب، كاتب مديرية، كاتب اختزال راقن، كاتب راقن، عون راقن، عون مكتب ، سائق سيارة “ صنف 1”، سائق سيارة “ صنف 2 “ ، عامل مهني “ صنف 1 “ ، عامل مهني “ صنف 2 “ ، عامل مهني “ صنف 3 “ ، عامل مهني خارج الصنف. المادة 2 : تحدد قوائم أعضاء اللجان كما يأتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك مفتش عام للضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب متصرف رئيسي متصرف مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مهندس معماري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس دولة في المخبر مهندس تطبيقي في المخبر مفتش الضرائب مساعد إداري رئيسي مساعد إداري تقني سام في الإعلام الآلي تقني في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر تقني في المخبر تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب رئيسي للمديرية مراقب الضرائب عون معاينة معاون إداري عون إداري معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في المخبر محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية كاتب اختزال راقن كاتب راقن عون راقن عون مكتب سائق سيارة “ صنف 1 “ سائق سيارة “ صنف 2 “ عامل مهني “ صنف 1 “ عامل مهني “ صنف 2 “ عامل مهني “ صنف 3 “ عامل مهني خارج الصنف الجزائرية / العدد 63 18 رجب عام 1423 ه 25 سبتمبر سنة 2002 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

18 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 25 سبتمبر سنة 2002 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 يعيّن بصفة ممثلي الإدارة والمستخدمين لدى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون مفتش عام للضرائب كراش محمد لحسن مفتش مركزي للضرائب منصور محمد الصالح مفتش رئيسي للضرائب قيدوش محمد متصرف رئيسي سعيداني محمد متصرف مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مهندس معماري كراش محمد لحسن مهندس رئيسي في الإعلام الآلي منصور محمد الصالح مهندس دولة في الإعلام الآلي راوية عبد الرحمان مهندس تطبيقي في الاعلام الآلي مهندس دولة في المخبر مهندس تطبيقي في المخبر مفتش الضرائب كراش محمد الحسن مساعد إداري رئيسي منصور محمد الصالح مساعد إداري بويحياوي عبد تقني سام في الإعلام الآلي الرحمان تقني في الإعلام الآلي ضريف محمد تقني سام في المخبر تقني في المخبر تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب رئيسي للمديرية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون ماتصا لوناس بوعرابة يوسف سعيدي محند بويكني كمال | زواوي ليلى أحمد نادية الدين قربي مداني غزلان عاشور عبيد رابح بلمهدي عباس جيلالي علي زيكارة مصطفى سبوي محمد علبان حبيبة بوسري مليكة إسعد محند آيت غوغام سليمة | زيكارة كريمة أوكسال يحي بوعباش حياة درامشي نعيمة غانمي أرزقي زمام كمال صفصاف جميلة | فلاح عمار نوار بن ميلود محند قاسي موسى بن الزين نور | حوانتي طاهر تريدي سليم الدين لغواطي حسين شقراوي نوال بوهادف عمر

25 سبتمبر سنة 2002 م الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون مراقب الضرائب كراش محمد الحسن عون معاينة منصور محمد الصالح معاون إداري حوانتي مجيد عون إداري معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في المخبر محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية كاتب اختزال راقن كراش محمد الحسن كاتب راقن منصور محمد الصالح عون راقن بوطيبة مصطفى عون مكتب سائق سيارة “ صنف 1 “ سائق سيارة “ صنف 2 “ عامل مهني “ صنف 1 “ عامل مهني “ صنف 2 “ عامل مهني “ صنف 3 “ عامل مهني خارج الصنف يتولى مدير إدارة الوسائل أو ممثله في حالة غيابه، رئاسة هذه اللجان. وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بلوز عمار عجيمي عبد يعقوب رضوان | الصواق كمال الرحمن عزيز بومعزوزة جمال عزيرة زهير بن هيئة نصيرة خلاصي محفوظ واضح محمد نوي الطاهر بوقنانة عمار علون ليندة إسعد محند سعال عبد الرزاق | مازيرة لياس بن علي براهيم شباح نادية صلاح آسيا وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه

18 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13 25 سبتمبر سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، لدى المديرية العامة للضرائب، لجنة للطعن تختص بموظفي الإدارة المركزية. المادة 2 : تشمل لجنة الطعن هذه سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة وسبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن للمديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 يعين، بصفة ممثلي الإدارة والمستخدمين في لجنة الطعن للمديرية العامة للضرائب، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين كراش محمد لحسن بوعرابة يوسف بويكني كمال زمام كمال بن علي براهيم قربي مداني مالكي عبد القادر حوانتي الطاهر بن ميمون كمال لغواطي حسين بوطيبة مصطفى علبان حبيبة منصور محمد صالح بن هنية نصيرة يتولى مدير إدارة الوسائل أو ممثله، في حالة غيابه، رئاسة هذه اللجنة. وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار . قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 22 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 إلى 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83 – 16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للضرائب، طبقا للمرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تتشكل اللجنة من تسعة (9) أعضاء دائمين هم : السيد كمال زمام السّيّد عمور حمر العين السيد علي بوحنك، السيد محمد واضح، السيد لياس مزيرة

  • السيد أحمد غربي، السيد رابح لروي، السيدة حرب، المولودة مليكة أمالو، السيد محمد سخراوي، ومن ثلاثة (3) أعضاء إضافيين، هم : السيد حكيم زغميش السيد فريد بوعديس السيد عمار بوقنانة. المادة 3 : تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس يستخلف الرئيس وينوب عنه في حالة وجود مانع. المادة 4 : مدة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 22 يوليو سنة 2002. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1423 الموافق 14 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 63 18 رجب عام 1423 ه 25 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد جيلالي معاش نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1423 الموافق 14 سبتمبر سنة 2002. محمد ترباش وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

18 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 25 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد فريد عادل، مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد عادل، مدير التعليم الأساسي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي العام. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد ساعد زغاش، مديرا للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ساعد زغاش، مدير التعليم الثانوي العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقرّرات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي التقني. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد العالي، مديرا للتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عبد العالي، مدير التعليم الثانوي التقني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين. إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد هدواس، مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد هدواس، مدير التكوين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002. نور الدين صالح الجزائرية / العدد 63 18 رجب عام 1423 ه 25 سبتمبر سنة 2002 م قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم والتوجيه والاتصال. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عاشور سغواني، مديرا للتقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عاشور سغواني، مدير التقويم والتوجيه والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

18 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 25 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، مديرا للأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بلحاج، مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد ابراهم خلاف، مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ابراهم خلاف مدير التخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد دمبري، مديرا للمستخدمين بوزارة التربية الوطنية،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد دمبري مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002. نور الدين صالح قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد يوسف عفيري، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد يوسف عفيري، مدير المالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002. نور الدين صالح الجزائرية / العدد 63 18 رجب عام 1423 ه 25 سبتمبر سنة 2002 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 يعدل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، كما يأتي : بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. السادة : صالح عجابي، محمد بختاوي أحميدة بلبشير، محمد بن عودة أحمد بوشرمة، مقداد مسعودي رابح براهمية جمعي نويوة غالي رفراف، العربي حفيان، طيب صانة، طيب لاشي محمد مختاري صالح جنوحات، أحمد سليماني، فريد بن عامر، سعيد شخار ، سعيد بريغت. الباقي بدون تغيير).

18 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 25 سبتمبر سنة 2002 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002 ، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المعدّل، لا سيما المادة 11 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يكون أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2001 ، السيدات والسادة : أقيني محمد، آيت شعلال حسين الأقطع محمد، إيقوسيمن عمار ، الكتروسي علي باح الباهي، أوجات خالد، بدر الدين محمد لخضر، أوزير الهاشمي، بدعيدة عبد الله، أوسياف سعيد، براهيتي محمود، براهيمي محمد، تاز بينت سعيد، بصالح حميد، تشولاق محمد بغول يوسف تفاحي جلول، بكوش علي تومي طاهر، بلاق محمد تينفسخي بلعيد، بلجيلالي علي، ثميني محمد، بلخوجة جنين نجية جبار محمد، بلعرج مصطفى جباري منور ، بلغربي عبد القادر ، جمعي مدني، بلغولة سايح جنوحات صالح، بن الحاج عبد الحق، حدود محمد لنور، بن بريخو يوسف حرشاوي آسيا، بن دعماش عبد القادر ، - حرنان رابح بن زرافة ميلود حساني عبد الكريم، بن سالم محمد ، حسام بشير، بن سلطان الطيب حمدادو سليم، بن عامر امحمد حمدي أحمد، بن عباس سامية حمزة شاذلي، بن عبو كمال حملاوي يحيى، بن عطية قادة، حموتن رشيد بن عمار الصغير، حميدي إلياس، بن يخو فريد، خلادي مراد بن يخلف حواس، خير الدين عبد المومن بن يربح نذير، دحمون صلاح الدين بن يونس أحسن - دحو كلثوم، بوخلخل عبد الله - دراوي عمر، بودبوز شافعي - درداش عبد الله بودشيش كمال - ديلمي عبد اللطيف، بودينة مختار، رافد عبد القادر ، بورنان لوناس رباح محمد، بوساحة بلقاسم، – رحمة بوجمعة بوسبع صالح، - روايبية صالح بوضياف شريف - زاوش سليمان بوغاشيش سبتي، - زكور عبد الرحيم محفوظ، بومعزة عبد الرحمان - زمير لي وهيبة، بونعاس عمار، - زواوي أحمد، بوهالي محمد، - ساكر محمد العربي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • سحنون عثمان عزي عبد المجيد، سعدي عمار ، عشايبو أحمد، سعيد الشريف محمد، عطية عبد الرحمان، سعيدي يوسف، عمامرة صالح، سلطان عبد العزيز عمر أو عياش سليماني علي، عبد الباقي، سوامس أحمد، عمراوي محمد،
      • شاريخي محمد الصغير، عون محمد الكامل شامي محمد، عيدل عبد الحميد،
  • شاوش رمضان الزوبير غانس عبد القادر ، شريفي محمد، – فارس زهير، شلغوم عبد السلام فتوحي أحمد، صحراوي عبد الحفيظ، قاسم جيلالي، صنديد محمد، – قرين عز الدين صويلح صالح، - قطوش شريف عباس فيصل، - قلة عبد الرزاق عبد اللطيف عمار، قوميري مراد، عروسي عبد الحميد، قويدري أحمد، عزوزة الهادي، - قيته رشيد الجزائرية / العدد 63 18 رجب عام 1423 ه 25 سبتمبر سنة 2002 م
  • كرامي الطاهر، معوشي اسماعيل،
  • كروم لخضر، مقراوي مصطفى
  • كورجاني محمد الصديق – مقيدش مصطفى، العزري رياض منتوري محمد الصالح، العيدون عبد الباقي، منقور نور الدين علي، لهواري عابد، مهلال وهيبة لوراري حسان مدود بلعيد، ماحي الأمين، موساوي عبد السلام مالكي محمد الشيخ، موفق عبد الرحمان مرازقة عيسى موهوبي صالح، مراح محمد الهادي ميسومي محمد مختار، مساحلي سعدي، نعيجة دحمان، مساعيد محمد الأمين هني مروان، مشتي صادق ، يوسفي حبيب، معاش مراد يوسفي علي. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002. محمد الصالح منتوري المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر