قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس 17 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية 18 والضمان الاجتماعي سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.