قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1423 الموافق 14 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 14
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1423 الموافق 14 سبتمبر سنة 2002.
محمد ترباش وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.