قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.