قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه الفلاحي . 566
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي حماداش ، مدير التوجيه الفلاحي ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجزر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 علي يحيى عبد النور وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.