مرسوم

مرسوم رقم 67- مؤرخ فى أول صفر عام 1387 المهنية . 565 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن الفاء محكمة بوخنيفيس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.