قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يتضمن منح الاحتكار عند الاستيراد للمكتب الوطني للتسويق 569
المادة الأولى
فتح المادةان استيراد البضائع المبينة ادناه مهما كان منشؤها ومصدرها هي من اختصاص المكتب الوطني - للتسويق (ONACO) وحده ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
A 2102 : - خلاصة أو روح القهوة والمصنوعات التي تكون القهوة أساسها
المادة 2
فتح المادةيرخص للبضائع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) يثبت هذا بتقديم تذكرة النقل أو وثيقة الشحن ( بوضعها للبيع بعد تأشيرة المكتب الوطني للتسويق .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة - الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 ..
عن وزير التجارة الكتاب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 62-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.