أمر رقم 67 80 مؤرخ فى أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض سنة 1966 يتضمن تعيين عون محاسب للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 565
المادة الأولى
فتح المادةتلفى المادة 9 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 9
فتح المادةيستثنى من ميدان تطبيق هذا الامر :
1 - موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية كما هم مذكورون فى المقطع الأول من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
2 - القضاة والقائمون بشعائر الدين والعسكريون بالجيش الوطني الشعبي التابعون لنظام خصوصي من الضمان الاجتماعي ،
- المستخدمون التابعون لنظام تأمين البحارين .
الا ان الاشخاص المشار اليهم فى هذه المادة وغير المحميين من حوادث العمل والامراض المهنية بموجب أحكام قانونية أساسية ، تجرى عليهم موقتا مقتضيات هذا الامر ضمن شروط والى غاية تاريخ يحددان بموجب قرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المعني »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 .
هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 25 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الاوقاف 1792
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.