قرار

قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13756 على أراضى العرش الموجودة ببلدية أولاد ادريس دائرة سوق اهراس عمالة عنابة . 570

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.