قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 يحدد بموجبه سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر . 569
المادة الأولى
فتح المادةتلفى احكام القرار المؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 10 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى للحم الغنم عند بيعه للمستهلكين في عمالة الجزائر كما يلى :
القطع السعر الأقصى الاضلاع والفخذ 8,50 د.ج للكيلو غرام الكتف 7,50 د.ج للكيلو غرام الصدر والرقبة 6,50 د.ج للكيلو غرام________
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 • عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.