قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13711 على أراضى العرش الموجودة في بلدية سدراتة دائرة العوينات عمالة عنابة 572
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1387 الموافق 17 ابريل سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13711 على أراضى العرش الموجودة في بلدية سدراتة دائرة العوينات عمالة عنابة 572
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.