مرسوم رقم 67-82 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن الغاء محكمة بوخنيفيس
المادة الأولى
فتح المادةتلغى محكمة بوخنيفيس .
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 65 280 المؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر - 17 سنة 1965 والمشار إليه أعلاه فيما يتعلق بالبلديات الداخلة ضمن دائرة اختصاص محكمة سيدي بلعباس المجلس القضائي بوهران كما يلى :
سيدي بلعباس : عين البرد ، بلعربي ، ابن باديس ، بوخنيفيس ، حاسي زهانة ، سيدى علي بن يوب ، سيدى علي بوسيدي ، سيدي بلعباس ، سيدى حمادوش ، سيدي لحسن ، تنيرة ، تاسالة تاريخ المادة 3 : ان الاجراءات الجارية أمام المحكمة الملغاة عند نشر هذا المرسوم تحول كما هي عليها الى محكمة سيدى بلعباس بدون تجديد العقود والاجراءات والمقررات الصادرة قانونيا فيما سبق .
المادة 4
فتح المادةتحول المحفوظات وأصول الأحكام الموجودة لدى كتابة ضبط المحكمة الملغاة الى كتابة ضبط محكمة سيدى بلعباس .
المادة ه : سيبلغ قضاة وموظفو المحكمة ، كل بمفرده بتعيينهم في مراكز جديدة .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في في اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 أنهيت مهام السيد الحاج مسلم ، القاضي بمحكمة الاصنام .
بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 أنهيت مهام السيد يوسف ولد عوالي ، .
القاضي بمحكمة تيميمون .
الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.