مرسوم رقم 67-82

مرسوم رقم 67-82 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن الغاء محكمة بوخنيفيس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 67-82
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.