قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 نگشت سنة 1966 يتعلق بتسويق المنسوجات الخاصة بالملابس والمنازل (استدراك) - 568

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.