مرسوم رئاسي رقم 91-85 مؤرخ في 21 رمضان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وواحد | وعشرون الف دينار جزائري ( 387.921.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون الف دينار جزائري ( 387.921.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الابواب المبينة في | الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الجدول ( أ ) الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين ( دج ) التكاليف العنوان المشتركة الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع 37.921.000 العنوان التدخلات مجموع القسم السابع 37.921.000 مجموع العنوان الثالث 37.921.000 الرابع العمومية الجدول ( أ ) (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 44 91 44 المساهمات في الاجهزة المكلفة ....الاعلام...
مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) والتدخلات 350.000.000 القسم الرابع 350.000.000 مجموع العنوان الرابع 350.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 387.921.000 الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات 37.921.000 مجموع القسم السابع 37.921.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع العنوان الثالث 37.921.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 71-44 إعانة للمؤسسات العمومية السمعية والبصرية. 350.000.000 مجموع القسم الرابع 350.000.000 مجموع العنوان الرابع 350.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 387.921.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم تنفيذي رقم 90-401
- مرسوم تنفيذي رقم 91-08
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.