قرار

قرارات مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك . 558

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.