مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 17-246 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية……………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-244 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضم ن إلغاء المرسوم التنفي ذي رقم 17-205 الم ؤرّخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يوني و سنة 2017 والم تضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها……………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 17-245 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضمن إلغاء المرس وم التنفيذي رقم 17-202 الم ؤرخ في 27 رمضان ع ام 1438 الموافق 22 يوني و سنة 2017 الذي يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمب ر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد……… 12 قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية……………….. 12 قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…… 13 قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة… 13 قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية…… 14 قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير………………… 14 قرارات مؤرّخة في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……….. 15 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية………………………………………………………………………………………… 18 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين……… 27
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 17-225 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البح ري، الموقع ة بالرياض بتاريخ 9 ديسمب ر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرّية الدّيمقراطيّة الشعبية. ح رر بالجزائ ر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري
- تأكيدا للروابط الأخوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية والمشار إليهما فيما بعد “بالطرف” أو “ بالطرفين “،
- ورغبة كل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية لتحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية : 1 - السلطة البحرية المختصة : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة النقل - المديرية البحرية التجارية والموانئ. في المملكة العربية السعودية :
- وزارة النقل. 2 - شركة النقل البحري : كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية : أ) أن تكون تابعة للقطاع العام و/أو الخاص في أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما. ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين. ج) أن يكون معترفا بها كشركة نقل بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة. 3 - سفن طرف : أي سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين ورافعة لعلمه وفقا لتشريعاته وقوانينه وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه. 4 - عضو طاقم السفينة : كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدوّن في قائمة أفراد الطاقم وحاملا وثيقة تعريف البحارة وفقا لأحكام المادة 13 من هذه الاتفاقية.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 السفن المستثناة لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السفن الآتية :
- السفن الحربية وسفن القوات المسلحة،
- السفن التي تستخدم للأغراض غير التجارية،
- سفن الأبحاث العلمية (الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية والعلمية)،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغل لتقديم الخدمات البحرية في الموانئ، ولا سيما منها الإرشاد والجر. المادة 3 أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي : 1 - إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين المتعاقدين في عمليات النقل البحري، 2 - العمل على إزالة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين، 3 - تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، 4 - التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ، 5 - التعاون في مجال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها، 6 - التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ، 7 - التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية، 8 - تشجيع التعاون بين متعاملي قطاعي النقل البحري والمينائي لكلا الطرفين، 9 - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية والمينائية بين الطرفين، 10 - تنسيق مواقف الطرفين في المحافل الإقليمية والدولية، 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م 11 - التعاون في مجال تأهيل الكوادر البحرية وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية. المادة 4 حدود التطبيق 1 - تطبق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانئ كلا الطرفين. 2 - تخضع كل من سفن وطواقمها التابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في موانئ الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية وبما فيها المسافرون وشركات النقل لجميع التشريعات والقوانين المعمول بها بالنسبة إلى هذا الطرف. المادة 5 التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى تخضع سفن الطرفين العاملة بين موانئ هما لأح كام المعاه دات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين طرفا منها، والقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ خاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئ ة البحرية ونقل الم واد الخط رة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم. المادة 6 النشاطات المستثناة من تطبيق هذه الاتفاقية 1 - لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالتشريعات السارية المفعول لدى كلا الطرفين، فيما يتعلق بالامتيازات الخاصة بالأسطول الوطني في مجال الملاحة الساحلية، وخدمات الجر، والإنقاذ والإرشاد المخصصة للشركات البحرية أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يضمن خدمات ملحقة على إقليم بلد الطرف. 2 - لا تعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين من ميناء إلى آخر في إقليم الطرف الآخر لغرض تفريغ حمولة و/أو إنزال ركاب قادمين من الخارج أو شحن حمولة و/أو أخذ ركاب متوجهين إلى بلدان أجنبية. المادة 7 الممثليات الخاصة بشركات النقل البحري يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين أن تكون لها في إقليم الطرف الآخر مكتبا لمراعاة مصالحها
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الضرورية لنشاطها البحري، وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف الآخر، أو أن تعين لتمثيلها أية شركة بحرية مرخص لها وفقا للتشريع الساري في إقليم الطرف الآخر. المادة 8 الاستثمار المشترك يعمل الطرفان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المجال البحري والتعاون بينهما على تطوير ودعم تنمية أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين. المادة 9 حرية الملاحة 1 - يسعى الطرفان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص. 2 - يحق لسفن كل من الطرفين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص وبين موانئهما وموانئ بلدان أخرى. 3 - يمكن سفن شركات النقل البحري التي ترفع علم بلد ثالث المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية للطرفين. 4 - يعمل الطرفان وضمن حدود تشريعاتهما الوطنية وأنظمة موانئهما، على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل وتفعيل الحركة البحرية لتفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسهيل تطبيق الإجراءات الجمركية والمينائية قدر الإمكان. المادة 10 معاملة السفن بالموانئ 1 - يمنح كل طرف بموانئه ومياهه الإقليمية لسفن الطرف الأخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وذلك وفق التنظيمات والقوانين المعمول بها، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لشحن وتفريغ البضائع ونقل المسافرين. 2 - يمنح كل طرف أي سفينة ترفع علم دولة ثالثة وتكون مملوكة أو مستأجرة من قبل شركة نقل بحرية تابعة لأحد الطرفين، نفس المعاملة المشار إليها في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 الفقرة (1) من هذه المادة طالما أن هذه المعاملة لا تعيق متطلبات التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية أو أي من قوانينه أو لوائحه السارية المفعول في بلده. المادة 11 تسديد الرسوم والمصاريف 1 - تسدد رسوم الموانئ وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من الطرفين خلال تواجدها بموانئ الطرف الآخر وفقا للتشريع الساري لدى هذا الطرف. 2 - يمنح كل من الطرفين شركات النقل البحري التابعة إلى الطرف الأخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري شاملا الإدارة والتوصيل بالمركبات الأولي والنهائي ذات الصلة بذلك التي تتحقق في إقليم الطرف الأول لدفع أية رسوم ومستحقات ذات علاقة بالنقل البحري أو تحويلها إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي الموافق لتاريخ طلب التحويل. المادة 12 جنسية السفن ووثائقها 1 - يعترف كل من الطرفين بجنسية سفن الطرف الأخر طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه وتشريعاته المعمول بها. 2 - يعترف كل من الطرفين بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف الأخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه السارية. 3 - تعفى سفن أي من الطرفين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة. ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة .1969 4 - يحتفظ كل طرف بالحق في فحص قياس حمولة السفينة، وذلك عند وجود اختلاف ظاهر بين المعلومات الواردة في شهادة الحمولة وبين البيانات الفعلية للسفينة. وفي هذه الحالة يخضع فحص السفينة للأحكام الخاصة للمنظمة البحرية الدولية في هذا ا لمجال.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 13 وثائق تعريف البحارة أ - يعترف كل طرف بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة للطرف الآخر المذكورة أدناه، وهي : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- دفتر الملاحة البحرية، في المملكة العربية السعودية :
- سجل الخدمة البحرية. ب - بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث والذين يعملون على متن السفن التابعة لأي من الطرفين، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدرها السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا الطرفين وذلك وفقا لقوانينهما السارية لديهما وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية. المادة 14 حقوق البحارة 1 - يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة 13 بالنزول إلى اليابسة خلال وجود السفينة في الميناء، بشرط أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات ذلك الطرف. 2 - يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة 13، مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة، بدخول إقليمه أو العبور للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة في ذلك الإقليم لأسباب صحية أو العودة إلى بلدهم. 3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة 13، ويحتفظ كل من الطرفين بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه. المادة 15 المعاملة في حالات الحوادث البحرية 1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر، فعلى ذلك الطرف أن يمنح لهذه السفينة وطاقمها وركابها وحمولتها المساعدات والتسهيلات نفسها التي يمنحها لسفنه الوطنية. 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م 2 - تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو في موانئه بإجراء التحقيق حول الحادث المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، وترسل نتائج التحقيق للسلطات المختصة التابعة للطرف الآخر. 3 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة (1) لأي ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو موانئه. ويقدم الطرف التابعة له السفينة معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية للطرف الآخر لأجل مراقبتها. 4 - لا تمس أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بالقوانين التي تنظم التخزين المؤقت للحمولات في إقليمي الطرفين. 5 - تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو في موانئه بإبلاغ أقرب ممثل قنصلي للطرف الآخر أو ممثل السفينة. المادة 16 تسوية النزاعات على ظهر السفينة إضافة إلى ما ورد بالمادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن السلطات البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير، بطلب من ربان السفينة أو بطلب من الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي لدولة العلم، التدخل لفض النزاع وديا. وإذا تعذر ذلك، يشعر الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة علمها وإذا لم يسو النزاع، يطبق التشريع الساري في البلد التي توجد فيه السفينة. المادة 17 التنمية البشرية يعمل كلا الطرفين على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة من أجل الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة إلى تبادل المعلومات والخبرات. ويسهل كل منهما قبول رعايا الطرف الآخر بهدف التكوين والتدريب النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب.
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 18 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات أ - يعترف كل من الطرفين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، بشرط توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب. ب - بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من الطرفين، فإن شهادات الكفاءة تكون تلك التي تصدرها السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة في بلد الطرف بما لا يخل بالمتطلبات الدولية. المادة 19 تنمية مجالات التعاون يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما في مجالات النقل البحري والموانئ المختلفة والمتمثلة فيما يأتي : 1 - التنسيق والتعاون لتبادل الآراء والمعلومات في شأن التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ لمواءمة الاتفاقيات الدولية، 2 - تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والموانئ بغية اكتساب الخبرة، 3 - تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره، 4 - العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار، 5 - تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين، 6 - تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما، 7 - تشجيع سبل التعاون بين شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في كلا البلدين لبحث تطوير برامج التكوين والمسائل التقنية والتدريب، 8 - العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية. المادة 20 الاستشارات تشكل لجنة فنية بحرية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات البحرية المختصة لدى الطرفين في إطار اللجنة الجزائرية - السعودية المشتركة للتعاون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 الاقتصادي والفني للنظر في سبل تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل البحري المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية التي لم يمكن التوافق بشأنها بواسطة القنوات الدبلوماسية، وذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 21 تسوية الخلاف أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يتم تسويته بطرق ودية بواسطة المشاورات والمفاوضات المباشرة بينهما أو في إطار اللجنة الفني ة البحري ة المشترك ة المشار إليها في المادة .20 المادة 22 أحكام ختامية تدخ ل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بع د ثلاثين (30) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة للتصديق عليها، وتسري لمدة خمس (5) سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها. ولا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على المشاريع الخاصة بقطاع النقل البحري وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة العربية السعودية الديمقراطية الشعبية عبد الله عبد الرحمن بن خلفة بن عبد الرحمان المقبل وزير المالية وزير النقل
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 17-226 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الملحق التعديلي لاتفاق التعاون المالي بين حكوم ة الجمهورية الج زائرية ال ديمقراطي ة الشعبية وحك ومة جم هورية ك وب ا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 يولي و سنة .2016 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الملحق التعديلي لاتفاق التعاون المالي ب ين حكومة الجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 يوليو سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الملحق التعديلي لاتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية وحكوم ة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 يوليو سنة 2016، ويلحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 17-227 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار حول التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر بتاريخ 16 أكتوبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّ لاع عل ى الاتف اق الإطار حول التعاون في مج ال تعزي ز القدرات الإنتاجية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م الشعبية وحكوم ة جمهورية الص ين الشعبي ة، الموقع بالجزائر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق الإطار حول التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2016، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار حول التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما أدناه ب “الطرفين”،
- حرصا منهما على تعميق أكبر لعلاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين البلدين،
- وأخ ذا منهما بعين الاعتبار الدور المحفز للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية،
- وإدراكا منهما بضرورة الاستفادة م ن المزايا التكاملية القائمة بين اقتصاديهما بغية استخدامها كعامل لتعزي ز الق درات الإنتاجي ة القائمة على أساس المساواة في الواجبات والمزايا المتبادلة،
- وأخذا منهما بعين الاعتبار تبادل الآراء بين الطرفين حول إمكانيات التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق - الإطار إلى وضع قاعدة لتبادل التجارب بين الطرفين وتشجيع شركات ومؤسسات البلدين على تطوير أكبر للتعاون بينهما في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية.
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م كما يهدف إلى تحفيز التنفيذ المشت رك للتدابير الهادفة إل ى عصرنة القدرات الإنتاجية وترقية تطويرها من خلال التمكين الدائم للمؤسسات من الحصول على التكنولوجيات الصناعية الجديدة. المادّة 2 التعريف يقصد بعبارة “التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية” التعاون الذي يتمحور حول إنشاء وتحويل وتحسين القدرات الإنتاجية التي تموّنها المؤسسات بشكل أساسي، وتكون موجهة نحو المنافع المشتركة آخذة الصناعات التحويلية وإنجاز المنشآت المرافقة واستغلال الموارد والطاقة كقطاعات كبرى في شكل شراكة واستثمارات أجنبية مباشرة وتجارة المعدات والتعاون التقني. المادّة 3 مجالات التعاون يشمل التعاون الذي يرمي إليه هذا الاتفاق الإطار المجالات الآتية :
- الصناعات الميكانيكية،
- الصناعات السككية،
- صناعات الحديد والصلب،
- البنى التحتية،
- البتروكيمياويات،
- الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية،
- البترول والغاز،
- الهندسة،
- تحويل الموارد المنجمية،
- مواد البناء،
- الأجهزة الكهرومنزلية،
- وبشكل عام، كل مجال يتم تحديده من أحد الطرفين ويحظى بقبول الط رف الث اني لبعث تعاون ثنائي. المادّة 4 أشكال التعاون يتفق الطرفان على ما يأتي : 1 - تحديد مشاريع شراكة تتعلق بتعزيز القدرات الإنتاجية وتشجيع مؤسسات كل بل د على القيام بنشاط ات استثمار في البلد الآخر، لا سيما من خلال إنشاء شركات ووحدات انتاجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 2 - دعم تنفيذ الاتفاق ات والترتيبات المبرمة بمناسبة انعقاد مختلف اللقاءات بين الحكومتين وذلك عبر آليات المتابعة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، 3 - العمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتطوير مشاريع إنتاجية. 4 - تشجيع، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية في كل من البلدين، المؤسسات المالية على مساندة المؤسسات العاملة في إقليم أحد البلدين في القطاعات المنتجة المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاق - الإطار هذا. 5 - تكثيف تب ادل الخبراء والتجارب بين الهيئات المهنية وغ رف التجارة والمنظمات والمؤسسات والممثلين الحكوميين في البلدين من خلال تنظيم لقاءات وندوات وملتقيات ودورات للإعلام والتعميم للسياسات الاقتصادية للطرفين وتطورها. 6 - تطوير التعاون في مجال تكوين التقنيين والكوادر ذات المستوى المتوسط والعالي في المجالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والبحث في إمكانية إنجاز مراكز مشتركة للتكوين والتأهيل التقني والمهني، و 7 - تمت ين التبادل والاتصال فيما يخص القوانين والتنظيمات والسياسات الاقتصادية لكلا البلدين. المادّة 5 آليات المتابعة 1 - اتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل مشترك خاص يوضع تحت إشراف اللجنة المشتركة الجزائرية
- الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني لتنسيق عملية تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار. لغرض تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار :
- عن الجانب الجزائري : تعين المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم كمنسق، في حين تتصرف مديرية التعاون والاتصال بوزارة الصناعة والمناجم كمشارك في تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار.
- عن الج انب الصيني : يعين قسم آسيا الغربية وإفريقيا ب وزارة التجارة، كمنسق في حين يتصرف قسم الاستثمارات الخارجية باللجنة الوطنية للتطوير والإصلاح كمشارك في تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار. 2 - يتم عقد اجتماعات فوج العمل بشكل منتظم وبالتداول بين الجزائر والصين قصد ضم ان متابع ة تنفي ذ أعمال التعاون التي تم تحديدها بين الطرفين ودراسة السبل والوسائل التي من شأنها تطوير التعاون في المجالات موضوع هذا الاتفاق - الإطار،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - كلما اقتضت الضرورة ذلك، يمكن فوج العمل دعوة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومؤسسات مالية وشركات من البلدين للمشاركة في اجتماعات العمل المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، والمعنية بالمجالات التي يشملها هذا الاتفاق - الإطار والمفتوحة للنقاش. المادّة 6 أحكام عامة 1 - يسه ر الطرف ان على تنفيذ الاتف اق - الإطار هذا على أساس من المساواة في الحقوق والواجبات والامتيازات والمصلحة المتبادلة واحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في البلدين والأولويات المترتبة عن استراتيجياتهما وبرامجهما التنموية. 2 - لا يغير هذا الاتفاق - الإط ار من صحة الاتفاقات المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية أو بين كل طرف مع أي طرف آخر. 3 - باستثناء إشارة خاصة، يتكفل كل طرف بحصته في النفقات ذات الصلة بالتزاماتهما بموجب أحكام هذا الاتفاق - الإطار. المادّة 7 حل الخلافات يتم حل الخلافات الناشئة عن تفسي ر أو تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين، عبر الطرق الدبلوماسية. المادّة 8 أحكام نهائية 1 - يدخل هذا الاتفاق - الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار بإتمام الاجراءات مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-246 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يتضمن استدع اء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-6 منه، 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م القانونية المطلوبة في هذا المجال في كلا البلدين وعبر الطرق الدبلوماسية. يبق ى ساري المفعول لمدة خمس (5) سن وات، ويجدد تلقائيا لفترة أو عدة فترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين، طبقا للفقرة 3 من المادة 8، الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق - الإطار. 2 - يمكن تعديل هذا الاتف اق - الإطار باتفاق مشترك بين الطرفين كتابي ا وعبر القن اة الدبلوماسية. ويدخ ل كل تعديل حيز التنفيذ وفق نفس الأحكام المنص وص عليه ا لدخ ول ه ذا الاتفاق - الإطار حيز التنفيذ. 3 - يمكن ك ل من الطرفين المتع اقدي ن إنهاء العمل بهذا الاتفاق - الإطار بواسطة تبليغ كتابي عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل إنهاء العمل حيز التنفيذ ستة (6) أشهر من تاريخ استلام التبليغ من الطرف المتعاقد الآخر. في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق - الإطار، لن يؤثر ذلك على المشاريع أو البرامج قيد الإنجاز في إطار هذا الاتفاق - الإطار. حرر بالجزائر، بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2016، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية الصين الشعبية عبد السلام بوشوارب كيان كيمينغ وزير الصناعة والمناجم نائب وزير التجارة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 14 و 25 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم الخميس 23 نوفمبر سنة .2017
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 30 غشت سنة 2017 وتختتم يوم الأربعاء 13 سبتمبر سنة .2017 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-244 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضمن إلغاء المرسوم التنفي ذي رقم 17-205 الم ؤرّخ في 4 ش وال عام 1438 الموافق 28 يوني و سنة 2017 والم تض من إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99 4( و 6) و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 17-205 المؤرّخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017 والم تض من إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-205 المؤرّخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة .2017 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 مرسوم تنفيذي رقم 17-245 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضمن إلغ اء المرس وم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سن ة 2015 الذي يح دد ش روط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تُعدّ لاغية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 27 رمضان ع ام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة .2017 أحمد أويحيي
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بن شياح، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السي ّد عبد الكريم بن شي اح، المدير العام للموارد، الإمض اء في ح دود صلاحيات ه، باس م وزي ر الش ؤون الخارجي ة، عل ى الأوام ر الخاصة بالدفع والتحوي ل وتفوي ض الاعتم ادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيان ات الإيرادات وعل ى جميع الوثائق والمق ررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل ★ قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد خالد مواقي بناني، مديرا للمالية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد مواقي بناني، مدير المالية في المديرية العامة للموارد،
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالنفقات وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرّية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل ★ قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد ناصر الدين زهار، مديرا للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد ناصر الدين زهار، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل ★ قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز موساوي، مديرا للأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد العزيز موساوي، مدير الأملاك والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاط لاع عل ى المرس وم الرئاسي الم ؤرخ في 16 رجب ع ام 1437 الموافق 24 أبريل سن ة 2016 والمتضمن تعي ين السي د ن ور الدين بلبركاني، مدي را للمصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إل ى السيّد ن ور الدين بلبركاني، مدير المصالح التقنية، الإمضاء في حدود صلاحيات ه، باس م وزير الش ؤون الخارجي ة، عل ى جمي ع الوثائ ق والمق ررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام حجاج، نائب مدير للعمليات المالية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد السلام حجاج، نائب مدير العمليات المالية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م قرارات مؤرّخة في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ بونور، نائب مدير لتسيير المستخدمين بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحفيظ بونور، نائب مدير تسيير المستخدمين بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد فريد بن أودينة، نائب مدير للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يف وّض إلى السيّد فريد بن أودينة، نائب مدير التسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 والمتضمن تعيين السيدة أمينة نويصر، نائبة مدير للتوظيف ومتابعة التكوين بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يف وّض إلى السيّدة أمينة نويصر، نائبة مدير التوظيف ومتابعة التكوين بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد نبيل حوحو، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نبيل حوحو، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م والمتضمن تعيين السيد رشيد عزوق، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد رشيد عزوق، نائب مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد محمد صالح بسكري، نائب مدير للشيفرة بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد صالح بسكري، نائب مدير الشيفرة بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك معوج، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يف وّض إلى السيّ د عب د المالك معوج، نائب مدير الحقيب ة الدبلوماسي ة والبريد بالمديري ة العام ة للم وارد، الإمضاء في
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ح دود صلاحيات ه، باس م وزي ر الش ؤون الخارجي ة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورّية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة .2017 عبد القادر مساهل وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدل والمتمّم، 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجدول الملحق”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة .2017 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 50 19 27 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول أدرار سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بجاية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 37 - - - 37 1 200 5 - - - 5 5 288
- 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 45 13 - - 58 47 - - - 47 1 200 6 - - - 6 5 288
- 17 - - 17 1 200 3 - - - 3 2 219 56 17 - - 73 34 - - - 34 1 200 19 - - - 19 5 288
- 24 - - 24 1 200 2 - - - 2 2 219 55 24 - - 79 32 - - - 32 1 200 10 - - - 10 5 288
- 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 45 13 - - 58 55 - - - 55 1 200 7 - - - 7 5 288
- 17 - - 17 1 200 2 - - - 2 2 219 64 17 - - 81 46 - - - 46 1 200 7 - - - 7 5 288
- 15 - - 15 1 200 3 - - - 3 2 219 56 15 - - 71
20 الجريدة الرّسميّة تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البليدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تامنغست عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 32 - - - 32 1 200 10 - - - 10 5 288
- 13 - - 13 1 200 2 - - - 2 2 219 44 13 - - 57 35 - - - 35 1 200 7 - - - 7 5 288
- 12 - - 12 1 200 3 - - - 3 2 219 45 12 - - 57 32 - - - 32 1 200 11 - - - 11 5 288
- 12 - - 12 1 200 3 - - - 3 2 219 46 12 - - 58 38 - - - 38 1 200 8 - - - 8 5 288
- 13 - - 13 1 200 2 - - - 2 2 219 48 13 - - 61 30 - - - 30 1 200 8 - - - 8 5 288
- 23 - - 23 1 200 2 - - - 2 2 219 40 23 - - 63 40 - - - 40 1 200 6 - - - 6 5 288
- 13 - - 13 1 200 2 - - - 2 2 219 48 13 - - 61
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 50 21 27 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الجلفة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 51 - - - 51 1 200 7 - - - 7 5 288
- 16 - - 16 1 200 2 - - - 2 2 219 60 16 - - 76 50 - - - 50 1 200 4 - - - 4 5 288
- 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 56 15 - - 71 62 - - - 62 1 200 8 - - - 8 5 288
- 19 - - 19 1 200 2 - - - 2 2 219 72 19 - - 91 56 - - - 56 1 200 29 - - - 29 5 288
- 34 - - 34 1 200 2 - - - 2 2 219 87 34 - - 121 45 - - - 45 1 200 13 - - - 13 5 288
- 15 - - 15 1 200 3 - - - 3 2 219 61 15 - - 76 35 - - - 35 1 200 7 - - - 7 5 288
- 12 - - 12 1 200 4 - - - 4 2 219 46 12 - - 58
22 الجريدة الرّسميّة تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سطيف سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سعيدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس سيدي عون وقاية من المستوى الأول بلعباس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول قالمة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 47 - - - 47 1 200 11 - - - 11 5 288
- 28 - - 28 1 200 3 - - - 3 2 219 61 28 - - 89 25 - - - 25 1 200 6 - - - 6 5 288
- 9 - - 9 1 200 3 - - - 3 2 219 34 9 - - 43 34 - - - 34 1 200 4 - - - 4 5 288
- 12 - - 12 1 200 3 - - - 3 2 219 41 12 - - 53 42 - - - 42 1 200 8 - - - 8 5 288
- 14 - - 14 1 200 2 - - - 2 2 219 52 14 - - 66 32 - - - 32 1 200 8 - - - 8 5 288
- 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 42 12 - - 54 34 - - - 34 1 200 8 - - - 8 5 288
- 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 44 12 - - 56
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 50 23 27 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول المدية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول المسيلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول معسكر عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول ورقلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 39 - - - 39 1 200 7 - - - 7 5 288
- 14 - - 14 1 200 4 - - - 4 2 219 50 14 - - 64 48 - - - 48 1 200 10 - - - 10 5 288
- 23 - - 23 1 200 3 - - - 3 2 219 61 23 - - 84 31 - - - 31 1 200 7 - - - 7 5 288
- 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 40 12 - - 52 37 - - - 37 1 200 9 - - - 9 5 288
- 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 49 13 - - 62 46 - - - 46 1 200 8 - - - 8 5 288
- 14 - - 14 1 200 2 - - - 2 2 219 56 14 - - 70 37 - - - 37 1 200 6 - - - 6 5 288
- 25 - - 25 1 200 2 - - - 2 2 219 45 25 - - 70
24 الجريدة الرّسميّة تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول وهران سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول البيض عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول إيليزي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس برج عون وقاية من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول بومرداس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الطارف عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 51 - - - 51 1 200 7 - - - 7 5 288
- 18 - - 18 1 200 3 - - - 3 2 219 61 18 - - 79 45 - - - 45 1 200 5 - - - 5 5 288
- 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 52 15 - - 67 23 - - - 23 1 200 6 - - - 6 5 288
- 8 - - 8 1 200 2 - - - 2 2 219 31 8 - - 39 47 - - - 47 1 200 7 - - - 7 5 288 1 14 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 57 14 - - 71 45 - - - 45 1 200 9 - - - 9 5 288
- 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 56 15 - - 71 36 - - - 36 1 200 6 - - - 6 5 288
- 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 44 12 - - 56
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 50 25 27 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م تعيين الولايات مناصب الشغل حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول تندوف سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول الوادي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول سوق عامل مهني من المستوى الأول أهراس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس تيبازة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 14 - - - 14 1 200 4 - - - 4 5 288
- 5 - - 5 1 200 2 - - - 2 2 219 20 5 - - 25 24 - - - 24 1 200 7 - - - 7 5 288
- 11 - - 11 1 200 4 - - - 4 2 219 35 11 - - 46 38 - - - 38 1 200 6 - - - 6 5 288
- 13 - - 13 1 200 3 - - - 3 2 219 47 13 - - 60 25 - - - 25 1 200 13 - - - 13 5 288
- 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 40 12 - - 52 40 - - - 40 1 200 6 - - - 6 5 288
- 14 - - 14 1 200 3 - - - 3 2 219 49 14 - - 63 36 - - - 36 1 200 10 - - - 10 5 288
- 12 - - 12 1 200 2 - - - 2 2 219 48 12 - - 60
26 الجريدة الرّسميّة تعيين الولايات مناصب الشغل حارس ميلة عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عين عون وقاية من المستوى الأول الدفلى عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عون وقاية من المستوى الأول النعامة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس عين عون وقاية من المستوى الأول تموشنت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس غرداية عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي حارس غليزان عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع العام 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2017 غشت سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 53 - - - 53 1 200 5 - - - 5 5 288
- 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 60 15 - - 75 47 - - - 47 1 200 7 - - - 7 5 288
- 15 - - 15 1 200 3 - - - 3 2 219 57 15 - - 72 25 - - - 25 1 200 7 - - - 7 5 288
- 10 - - 10 1 200 2 - - - 2 2 219 34 10 - - 44 38 - - - 38 1 200 12 - - - 12 5 288
- 15 - - 15 1 200 3 - - - 3 2 219 53 15 - - 68 43 - - - 43 1 200 5 - - - 5 5 288
- 21 - - 21 1 200 2 - - - 2 2 219 50 21 - - 71 46 - - - 46 1 200 4 - - - 4 5 288
- 15 - - 15 1 200 2 - - - 2 2 219 52 15 - - 67 2395 724 3119
5 ذو الحجّة عام 1438 ه 50 27 27 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل حارس 1885 عون وقاية من المستوى الأول 390 عامل مهني من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الأول 119 المجموع العام 2395 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتض ى المرس وم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمض ان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناص ر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 1885 1 200
-
-
-
- 390 5 288 724 - - 725 1 200
-
-
-
- 119 2 219 724 - - 3119
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، يقررون ما يآتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، كما يأتي : “المادة الأولى :…(بدون تغيير حتى) الجدول الآتي :
50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2017 مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع العام غشت سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 ) (1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الأدنى الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 - - - 5 7 348 25 - - - 25 5 288 2 - - - 2 5 288 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 3 240 7 - - - 7 2 219 5 - - - 5 1 200
- 31 - - 31 1 200 34 - - - 34 1 200 82 31 - - 113 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة .2017 وزير المجاهدين الطيب زيتوني وزير المالية عن الوزير الأول حاجي بابا عمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة