مرسوم رئاسي رقم 17-225 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرّية الدّيمقراطيّة الشعبية.
ح رر بالجزائ ر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري
- تأكيدا للروابط الأخوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية والمشار إليهما فيما بعد "بالطرف"
أو " بالطرفين "،
- ورغبة كل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية لتحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية :
1 - السلطة البحرية المختصة :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة النقل - المديرية البحرية التجارية والموانئ.
في المملكة العربية السعودية :
- وزارة النقل.
2 - شركة النقل البحري :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) أن تكون تابعة للقطاع العام و/أو الخاص في أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما.
ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) أن يكون معترفا بها كشركة نقل بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
3 - سفن طرف :
أي سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين ورافعة لعلمه وفقا لتشريعاته وقوانينه وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه.
4 - عضو طاقم السفينة :
كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدوّن في قائمة أفراد الطاقم وحاملا وثيقة تعريف البحارة وفقا لأحكام المادة 13 من هذه الاتفاقية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2 السفن المستثناة لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السفن الآتية :
- السفن الحربية وسفن القوات المسلحة،
- السفن التي تستخدم للأغراض غير التجارية،
- سفن الأبحاث العلمية (الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية والعلمية)،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغل لتقديم الخدمات البحرية في الموانئ، ولا سيما منها الإرشاد والجر.
المادة 3
فتح المادةأهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي :
1 - إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين المتعاقدين في عمليات النقل البحري،
2 - العمل على إزالة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
3 - تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين،
4 - التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ،
5 - التعاون في مجال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها،
6 - التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ،
7 - التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية،
8 - تشجيع التعاون بين متعاملي قطاعي النقل البحري والمينائي لكلا الطرفين،
9 - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية والمينائية بين الطرفين،
10 - تنسيق مواقف الطرفين في المحافل الإقليمية والدولية، 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه غشت سنة م
11 - التعاون في مجال تأهيل الكوادر البحرية وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية.
المادة 4
فتح المادةحدود التطبيق
1 - تطبق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانئ كلا الطرفين.
2 - تخضع كل من سفن وطواقمها التابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في موانئ الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية وبما فيها المسافرون وشركات النقل لجميع التشريعات والقوانين المعمول بها بالنسبة إلى هذا الطرف.
المادة 5
فتح المادةالتوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى تخضع سفن الطرفين العاملة بين موانئ هما لأح كام المعاه دات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين طرفا منها، والقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ خاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئ ة البحرية ونقل الم واد الخط رة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.
المادة 6
فتح المادةالنشاطات المستثناة من تطبيق هذه الاتفاقية
1 - لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالتشريعات السارية المفعول لدى كلا الطرفين، فيما يتعلق بالامتيازات الخاصة بالأسطول الوطني في مجال الملاحة الساحلية، وخدمات الجر، والإنقاذ والإرشاد المخصصة للشركات البحرية أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يضمن خدمات ملحقة على إقليم بلد الطرف.
2 - لا تعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين من ميناء إلى آخر في إقليم الطرف الآخر لغرض تفريغ حمولة و/أو إنزال ركاب قادمين من الخارج أو شحن حمولة و/أو أخذ ركاب متوجهين إلى بلدان أجنبية.
المادة 7
فتح المادةالممثليات الخاصة بشركات النقل البحري يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين أن تكون لها في إقليم الطرف الآخر مكتبا لمراعاة مصالحها 5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الضرورية لنشاطها البحري، وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف الآخر، أو أن تعين لتمثيلها أية شركة بحرية مرخص لها وفقا للتشريع الساري في إقليم الطرف الآخر.
المادة 8
فتح المادةالاستثمار المشترك يعمل الطرفان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المجال البحري والتعاون بينهما على تطوير ودعم تنمية أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين.
المادة 9
فتح المادةحرية الملاحة
1 - يسعى الطرفان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.
2 - يحق لسفن كل من الطرفين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص وبين موانئهما وموانئ بلدان أخرى.
3 - يمكن سفن شركات النقل البحري التي ترفع علم بلد ثالث المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية للطرفين.
4 - يعمل الطرفان وضمن حدود تشريعاتهما الوطنية وأنظمة موانئهما، على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل وتفعيل الحركة البحرية لتفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسهيل تطبيق الإجراءات الجمركية والمينائية قدر الإمكان.
المادة 10
فتح المادةمعاملة السفن بالموانئ
1 - يمنح كل طرف بموانئه ومياهه الإقليمية لسفن الطرف الأخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وذلك وفق التنظيمات والقوانين المعمول بها، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لشحن وتفريغ البضائع ونقل المسافرين.
2 - يمنح كل طرف أي سفينة ترفع علم دولة ثالثة وتكون مملوكة أو مستأجرة من قبل شركة نقل بحرية تابعة لأحد الطرفين، نفس المعاملة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة طالما أن هذه المعاملة لا تعيق متطلبات التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية أو أي من قوانينه أو لوائحه السارية المفعول في بلده.
المادة 11
فتح المادةتسديد الرسوم والمصاريف
1 - تسدد رسوم الموانئ وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من الطرفين خلال تواجدها بموانئ الطرف الآخر وفقا للتشريع الساري لدى هذا الطرف.
2 - يمنح كل من الطرفين شركات النقل البحري التابعة إلى الطرف الأخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري شاملا الإدارة والتوصيل بالمركبات الأولي والنهائي ذات الصلة بذلك التي تتحقق في إقليم الطرف الأول لدفع أية رسوم ومستحقات ذات علاقة بالنقل البحري أو تحويلها إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي الموافق لتاريخ طلب التحويل.
المادة 12
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها
1 - يعترف كل من الطرفين بجنسية سفن الطرف الأخر طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه وتشريعاته المعمول بها.
2 - يعترف كل من الطرفين بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف الأخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه السارية.
3 - تعفى سفن أي من الطرفين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة. ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة .1969
4 - يحتفظ كل طرف بالحق في فحص قياس حمولة السفينة، وذلك عند وجود اختلاف ظاهر بين المعلومات الواردة في شهادة الحمولة وبين البيانات الفعلية للسفينة. وفي هذه الحالة يخضع فحص السفينة للأحكام الخاصة للمنظمة البحرية الدولية في هذا ا لمجال. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةوثائق تعريف البحارة
أ - يعترف كل طرف بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة للطرف الآخر المذكورة أدناه، وهي :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- دفتر الملاحة البحرية، في المملكة العربية السعودية :
- سجل الخدمة البحرية.
ب - بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث والذين يعملون على متن السفن التابعة لأي من الطرفين، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدرها السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا الطرفين وذلك وفقا لقوانينهما السارية لديهما وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.
المادة 14
فتح المادةحقوق البحارة
1 - يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة 13 بالنزول إلى اليابسة خلال وجود السفينة في الميناء، بشرط أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات ذلك الطرف.
2 - يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة 13، مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة، بدخول إقليمه أو العبور للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة في ذلك الإقليم لأسباب صحية أو العودة إلى بلدهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة 13، ويحتفظ كل من الطرفين بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه.
المادة 15
فتح المادةالمعاملة في حالات الحوادث البحرية
1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر، فعلى ذلك الطرف أن يمنح لهذه السفينة وطاقمها وركابها وحمولتها المساعدات والتسهيلات نفسها التي يمنحها لسفنه الوطنية. 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه غشت سنة م
2 - تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو في موانئه بإجراء التحقيق حول الحادث المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، وترسل نتائج التحقيق للسلطات المختصة التابعة للطرف الآخر.
3 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة (1) لأي ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو موانئه. ويقدم الطرف التابعة له السفينة معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية للطرف الآخر لأجل مراقبتها.
4 - لا تمس أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بالقوانين التي تنظم التخزين المؤقت للحمولات في إقليمي الطرفين.
5 - تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو في موانئه بإبلاغ أقرب ممثل قنصلي للطرف الآخر أو ممثل السفينة.
المادة 16
فتح المادةتسوية النزاعات على ظهر السفينة إضافة إلى ما ورد بالمادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن السلطات البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير، بطلب من ربان السفينة أو بطلب من الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي لدولة العلم، التدخل لفض النزاع وديا.
وإذا تعذر ذلك، يشعر الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة علمها وإذا لم يسو النزاع، يطبق التشريع الساري في البلد التي توجد فيه السفينة.
المادة 17
فتح المادةالتنمية البشرية يعمل كلا الطرفين على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة من أجل الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة إلى تبادل المعلومات والخبرات. ويسهل كل منهما قبول رعايا الطرف الآخر بهدف التكوين والتدريب النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب. 5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 18
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات
أ - يعترف كل من الطرفين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، بشرط توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب.
ب - بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من الطرفين، فإن شهادات الكفاءة تكون تلك التي تصدرها السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة في بلد الطرف بما لا يخل بالمتطلبات الدولية.
المادة 19
فتح المادةتنمية مجالات التعاون يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما في مجالات النقل البحري والموانئ المختلفة والمتمثلة فيما يأتي :
1 - التنسيق والتعاون لتبادل الآراء والمعلومات في شأن التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ لمواءمة الاتفاقيات الدولية،
2 - تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والموانئ بغية اكتساب الخبرة،
3 - تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره،
4 - العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار،
5 - تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين،
6 - تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما،
7 - تشجيع سبل التعاون بين شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في كلا البلدين لبحث تطوير برامج التكوين والمسائل التقنية والتدريب،
8 - العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية.
المادة 20
فتح المادةالاستشارات تشكل لجنة فنية بحرية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات البحرية المختصة لدى الطرفين في إطار اللجنة الجزائرية - السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني للنظر في سبل تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل البحري المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية التي لم يمكن التوافق بشأنها بواسطة القنوات الدبلوماسية، وذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 21
فتح المادةتسوية الخلاف أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يتم تسويته بطرق ودية بواسطة المشاورات والمفاوضات المباشرة بينهما أو في إطار اللجنة الفني ة البحري ة المشترك ة المشار إليها في المادة .20
المادة 22
فتح المادةأحكام ختامية تدخ ل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بع د ثلاثين (30) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة للتصديق عليها، وتسري لمدة خمس (5) سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها.
ولا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على المشاريع الخاصة بقطاع النقل البحري وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة العربية السعودية الديمقراطية الشعبية عبد الله عبد الرحمن بن خلفة بن عبد الرحمان المقبل وزير المالية وزير النقل 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.