مرسوم تنفيذي رقم 17-245

مرسوم تنفيذي رقم 17-245 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضمن إلغاء المرس وم التنفيذي رقم 17-202 الم ؤرخ في 27 رمضان ع ام 1438 الموافق 22 يوني و سنة 2017 الذي يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمب ر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-245

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.