مرسوم رئاسي رقم 17-226
مرسوم رئاسي رقم 17-226 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الملحق التعديلي لاتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدي مقراطية الشعبية وحكوم ة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الملحق التعديلي لاتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية وحكوم ة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 25 يوليو سنة 2016، ويلحق بأصل هذا المرسوم.
الم ادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.