مرسوم رئاسي رقم 17-246

مرسوم رئاسي رقم 17-246 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 17-246
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يحدد شكل أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميّزاتها التقنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء ومستخلفين في اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر سنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-253

    مرسوم تنفيذي رقم 17-253 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.