مرسوم رئاسي رقم 17-227 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار حول التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر بتاريخ 16 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق الإطار حول التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2016، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار حول التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على تعميق أكبر لعلاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين البلدين،
- وأخ ذا منهما بعين الاعتبار الدور المحفز للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية،
- وإدراكا منهما بضرورة الاستفادة م ن المزايا التكاملية القائمة بين اقتصاديهما بغية استخدامها كعامل لتعزي ز الق درات الإنتاجي ة القائمة على أساس المساواة في الواجبات والمزايا المتبادلة،
- وأخذا منهما بعين الاعتبار تبادل الآراء بين الطرفين حول إمكانيات التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق - الإطار إلى وضع قاعدة لتبادل التجارب بين الطرفين وتشجيع شركات ومؤسسات البلدين على تطوير أكبر للتعاون بينهما في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية. 5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م كما يهدف إلى تحفيز التنفيذ المشت رك للتدابير الهادفة إل ى عصرنة القدرات الإنتاجية وترقية تطويرها من خلال التمكين الدائم للمؤسسات من الحصول على التكنولوجيات الصناعية الجديدة.
المادّة 2 التعريف يقصد بعبارة "التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية" التعاون الذي يتمحور حول إنشاء وتحويل وتحسين القدرات الإنتاجية التي تموّنها المؤسسات بشكل أساسي، وتكون موجهة نحو المنافع المشتركة آخذة الصناعات التحويلية وإنجاز المنشآت المرافقة واستغلال الموارد والطاقة كقطاعات كبرى في شكل شراكة واستثمارات أجنبية مباشرة وتجارة المعدات والتعاون التقني.
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون يشمل التعاون الذي يرمي إليه هذا الاتفاق الإطار المجالات الآتية :
- الصناعات الميكانيكية،
- الصناعات السككية،
- صناعات الحديد والصلب،
- البنى التحتية،
- البتروكيمياويات،
- الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية،
- البترول والغاز،
- الهندسة،
- تحويل الموارد المنجمية،
- مواد البناء،
- الأجهزة الكهرومنزلية،
- وبشكل عام، كل مجال يتم تحديده من أحد الطرفين ويحظى بقبول الط رف الث اني لبعث تعاون ثنائي.
المادة 4
فتح المادةأشكال التعاون يتفق الطرفان على ما يأتي :
1 - تحديد مشاريع شراكة تتعلق بتعزيز القدرات الإنتاجية وتشجيع مؤسسات كل بل د على القيام بنشاط ات استثمار في البلد الآخر، لا سيما من خلال إنشاء شركات ووحدات انتاجية،
2 - دعم تنفيذ الاتفاق ات والترتيبات المبرمة بمناسبة انعقاد مختلف اللقاءات بين الحكومتين وذلك عبر آليات المتابعة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه،
3 - العمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتطوير مشاريع إنتاجية.
4 - تشجيع، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية في كل من البلدين، المؤسسات المالية على مساندة المؤسسات العاملة في إقليم أحد البلدين في القطاعات المنتجة المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاق - الإطار هذا.
5 - تكثيف تب ادل الخبراء والتجارب بين الهيئات المهنية وغ رف التجارة والمنظمات والمؤسسات والممثلين الحكوميين في البلدين من خلال تنظيم لقاءات وندوات وملتقيات ودورات للإعلام والتعميم للسياسات الاقتصادية للطرفين وتطورها.
6 - تطوير التعاون في مجال تكوين التقنيين والكوادر ذات المستوى المتوسط والعالي في المجالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والبحث في إمكانية إنجاز مراكز مشتركة للتكوين والتأهيل التقني والمهني، و
7 - تمت ين التبادل والاتصال فيما يخص القوانين والتنظيمات والسياسات الاقتصادية لكلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةآليات المتابعة
1 - اتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل مشترك خاص يوضع تحت إشراف اللجنة المشتركة الجزائرية
- الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني لتنسيق عملية تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار.
لغرض تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار :
- عن الجانب الجزائري : تعين المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم كمنسق، في حين تتصرف مديرية التعاون والاتصال بوزارة الصناعة والمناجم كمشارك في تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار.
- عن الج انب الصيني : يعين قسم آسيا الغربية وإفريقيا ب وزارة التجارة، كمنسق في حين يتصرف قسم الاستثمارات الخارجية باللجنة الوطنية للتطوير والإصلاح كمشارك في تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار.
2 - يتم عقد اجتماعات فوج العمل بشكل منتظم وبالتداول بين الجزائر والصين قصد ضم ان متابع ة تنفي ذ أعمال التعاون التي تم تحديدها بين الطرفين ودراسة السبل والوسائل التي من شأنها تطوير التعاون في المجالات موضوع هذا الاتفاق - الإطار، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - كلما اقتضت الضرورة ذلك، يمكن فوج العمل دعوة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومؤسسات مالية وشركات من البلدين للمشاركة في اجتماعات العمل المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، والمعنية بالمجالات التي يشملها هذا الاتفاق - الإطار والمفتوحة للنقاش.
المادة 6
فتح المادةأحكام عامة
1 - يسه ر الطرف ان على تنفيذ الاتف اق - الإطار هذا على أساس من المساواة في الحقوق والواجبات والامتيازات والمصلحة المتبادلة واحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في البلدين والأولويات المترتبة عن استراتيجياتهما وبرامجهما التنموية.
2 - لا يغير هذا الاتفاق - الإط ار من صحة الاتفاقات المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية أو بين كل طرف مع أي طرف آخر.
3 - باستثناء إشارة خاصة، يتكفل كل طرف بحصته في النفقات ذات الصلة بالتزاماتهما بموجب أحكام هذا الاتفاق - الإطار.
المادة 7
فتح المادةحل الخلافات يتم حل الخلافات الناشئة عن تفسي ر أو تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين، عبر الطرق الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةأحكام نهائية
1 - يدخل هذا الاتفاق - الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار بإتمام الاجراءات مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.