مرسوم تنفيذي رقم 17-244

مرسوم تنفيذي رقم 17-244 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضم ن إلغاء المرسوم التنفي ذي رقم 17-205 الم ؤرّخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يوني و سنة 2017 والم تضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-244

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.