قرار

قراران مؤرخان في 26 محرم و 1 ربيع الاول عام 1391 الموافق 23 مارس و 26 ابريل سنة 1971 يتضمنان اعتماد محاميين لدى المجلس الاعلى 702

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.