قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1391 الموافق II مايو سنة 1971 يتضمن تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الاستغلال » . 713
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع ( الاستغلال ) .
تجري الاختبارات يوم 3 و 4 يوليو سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة ...
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانين (80) :.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمراقبين العاملين بفرع الاستغلال » ولرؤساء القطاع فى فرع ( مديرية المعدات »
المرسمين في رتبتهم ولهم خمس سنوات من الاقدمية منذ تسميتهم في الرتبة والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 (0) يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 43 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الوطني أو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا يتجاوز مجموع تأخير السن عشر سنوات .
المادة 4
فتح المادةيشتمل الملف على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
- - طلب المشاركة فى الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعدل المدة اختبارات مشتركة .
- انشاء في موضوع عام 4 3 س
- اسئلة مهنية 5 3 س
- اختبار في اللغة العربية 3 I س 2 اختبارات اختيارية الاختيار أ - أ - رياضيات ( مسألتان ) ( 3 4 س الاختيار ب - ب حقوق ( سؤالان ) 3 4 س ينقط كل اختبار من صفر الى 20 يصرح بنجاح المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية والحاصلين على 120 نقطة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل • ان البرنامج المفصل للاختبارات يوجد فى الملحق المرفق باصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان اختبار الاسئلة المهنية يشتمل على 12 سؤالا موزعا على 3 مجموعات ذات 4 اسئلة من المواد التالية :
المجموعة الأولى : المصلحة البريدية ..
المجموعة الثانية : المصلحة المالية ..
المجموعة الثالثة : مصلحة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية .
ويجب على المترشح ان يتناول 3 اسئلة يختارها اجباريا بمعدل سؤال من كل مجموعة .
المادة 7
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرر باللغة العربية الى اللغة الفرنسية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى ...
المادة 8
فتح المادةيشتمل اختبار الرياضيات على مسألتين حول المواد المقتبسة من البرنامج
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار الحقوق على مواضيع اما متعلقة بالتنظيم الدستوري والاداري بالجزائر واما بمواضيع في الحقوق الادارية او المالية العمومية واما على الاثنين في آن واحد
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمواصلات المالية ، نائب مدير التعليم .
يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأي اي موظف او اي عضوا اختصاصي في التعليم ..
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب .
وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات •
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كمفتشين متمرنين حسب نظام ترتيبهم ويتابعون دروسا في التعليم المهني .
المادة 13
فتح المادةأن الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة - 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق 11 مايو سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.