قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة - 1971 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك تابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 696
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بانتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول ادناه ، كممثلين للموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المناسبة لهم .
الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب التقنيون في الفلاحة كامل بو قادوم عبد الله هادي محمد رشيد ناجي مسعود حبش سعيد بن رقية مكي مشاكرة الاعوان التقنيون الاختصاصيون في مالك عويسي ابراهيم مبروك الفلاحة مصطفى بيرم عبد القادر تونسي قدور الاكحل محمد مشراوي صالح عيايدية سعيد مرابطي سائقو السيارات رمضان معاوي مصطفى أخروف من الصنف محمد حناشي محمد عميري الاول سائقو السيارات عبد الحميد قيدوم مختار بن الشيخ من الصنف قريشي مقداد مسعود بلحفصي الثاني
المادة 2
فتح المادةيعين الاعوان المبينة اسماؤهم في الجدول ادناه ، ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المناسبة لهم الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب التقنيون في الفلاحة مصطفى تونسي جعفر علوم ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش حسين ابوبكر عبد العزيز فراح الاعوان التقنيون مصطفى تونسي جعفر علوم الاختصاصيون في ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش الفلاحة حسين ابوبكر عبد العزيز فراح 1 الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية الاسلاك الاعضاء المرسمون | الاعضاء النواب الأعوان التقنيون | مصطفى تونسي جعفر علوم في الفلاحة ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش حسين أبو بكر عبد العزيز فراح - رؤساء مقاطعات مصطفى تونسي جعفر علوم الغابات ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش حسين ابوبكر عبد العزيز فراح - حراس الغابات - مصطفى تونسي جعفر علوم ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش حسين ابوبكر عبد العزيز فراح الكتاب الاداريون مصطفى تونسي محمد ابراهيمي منور غريب مصطفى يعقوبي الاعوان مصطفى تونسي محمد ابراهيمي الاداريون توفيق بوجقجي بوزيد عثماوي منور غريب مصطفى يعقوبي اعوان المكتب مصطفى تونسي محمد ابراهيمي توفيق بوجقجي بوزيد عثماوي منور غريب مصطفى يعقوبي الاعوان الضاربون | مصطفى تونسي محمد ابراهيمي على الآلة الكاتبة توفيق بوجقجي بوزيد عثماوي منور غريب مصطفى يعقوبي اعوان المصالح مصطفى تونسي محمد ابراهيمي منور غريب مصطفى يعقوبي سائقو السيارات | مصطفى تونسي محمد ابراهيمي من الصنف منور غريب مصطفى يعقوبي الاول سائقو السيارات | مصطفى تونسي محمد ابراهيمي من الصنف منور غريب مصطفى يعقوبي الثاني
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل | 1971 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية . 697 وزارة العدل :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.